ب " الصحة " في نصفه، وب " الفساد " في نصفه، ولذلك يمكن ترتب الأثر على نصفه، دون نصفه الآخر.
والاعتبارية أمرها دائر بين الاتصاف وعدمه، ولا يعقل الاتصاف الحيثي، فلا تكون الصلاة صحيحة وفاسدة، بل هي إما صحيحة على الإطلاق، أو فاسدة على الإطلاق " (1).
وبعبارة منا: الأخصي يدعي أن أمر الموصوف دائر بين الوجود والعدم، والأعمي يدعي أن أمر الوصف دائر بين الوجود والعدم، ولا ثالث، وهو كون الصلاة موصوفة ب " الصحة " بالنسبة إلى الأجزاء، وب " الفساد " بالنسبة إلى فقد الشرائط، وعليه يلزم تعين القول بالأعم قهرا، لقبوله بتحقق الصلاة الموصوفة ب " الفساد " من قبل الشرائط، فلا يكون أمرها دائرا بين الوجود والعدم.
وتوهم امتناع التفكيك بين الصحة الفعلية بالنسبة إلى الأجزاء، فيكون بعضها صحيحا بالفعل، دون بعض - كما عرفت في الأمور الحقيقية - دون التفكيك بين الصحة الفعلية، والشأنية التأهلية (2)، في غير محله، لأنها منوطة بالقول: بأن تقابل الصحة والفساد، تقابل العدم والملكة النوعية، لا الشخصية، وهذا غير صحيح، لأن تقابلهما من التضاد بالضرورة.
ولو فرضنا أن تقابلهما من العدم والملكة، فهو بالنسبة إلى الفرد القابل لصيرورته صحيحا بالفعل، وأما ما وقع فاسدا، فلا شأن لصيرورته صحيحا إلا بالنسبة إلى النوع، كما لا يخفى.
أقول: لو سلمنا جميع المقدمات المبتنية عليها مقالته، لا يتم المطلوب عندنا،