جامعا عنوانيا، مع بطلانه بذاته.
وبعد ظهور عدم إرادتهم كون معظم الأجزاء في كل صلاة بالنسبة إلى أحوال المصلين، هو الموضوع له، حتى يلزم كون الموضوع له خاصا، والوضع عاما، كما يظهر من الفاضل الإيرواني، ظنا أنه مقصودهم (1).
بل المقصود: أن المسمى واقع أكثرية الأجزاء، أي لو كانت صلاة المختار عشرة أجزاء، وأقل الصلوات أجزاء هي المشتملة على الستة، فما هو المسمى هو الستة على الإهمال من غير لزوم الإشكال، لعدم جواز الخلط بين المركبات الحقيقية والاعتبارية، فلاحظ وتدبر.
نعم، يتوجه إلى هذه المقالة: أن الصلوات المشتملة على الأجزاء اليسيرة عند الاضطرار، ليست بصلاة حقيقة.
ولعلهم يلتزمون بذلك، بدعوى مساعدة العرف على مجازية تسمية صلاة الغرقى والميت وبعض الأفراد الاخر " صلاة " كما يلتزم به الآخرون، ولا داعي إلى تصوير الجامع الكذائي، بل هو غير معقول كما لا يخفى.
ويتوجه إليها ثانيا: أن المراد من " المعظم " إن كان ما هو العظيم من حيث الدخالة في الاسم بنظر العرف، فهو مجهول.
وإن كان بنظر الشرع، فهي راجعة إلى القول الأول في الجامع.
وإن أريد منه أكثرية الأجزاء، لا الأركان، كما هو المتفاهم منه، فكثير من الصلوات المشتملة على الركوع والسجدة والتكبيرة والسلام أو بعض الأجزاء الاخر - عوضا عما ذكرناها - صلاة عرفا، وفاقدة للمعظم.
وبعبارة أخرى: ما هو المشتمل على الخمسة من العشرة، صلاة عرفا، إذا كان من تلك الخمسة ما هو القائم به بعض الهيئة المعتبرة في الصلاة، فلا تخلط.