وهي أمارات تشخصها وتعينها - مختلفة، فهل المعنى والموضوع لها الشجرة التامة الكاملة، حتى تكون الفاقدة للأوصاف الكمالية غير داخلة في مسماها؟
أم المسمى أمر أعم، فتكون الشجرة في جميع شؤونها وشتات حياتها وخصوصياتها، موضوعة لها؟
أو تكون الحالات مختلفة:
فمنها: ما هي الداخلة في الموضوع لها، مثل كون أجزائها ذات حياة نباتية في الجملة.
ومنها: ما هي الخارجة، مثل كمالاتها الاخر صغرى وكبرى، كيفا وكما ووضعا، ونقصا وكمالا، وغير ذلك.
فإذا كانت الشجرة بلا روح نباتي - مثل الأمثال والأشباح الموجودة في الأعيان، والمجسمة والصور لها - فإطلاق هذه الكلمة عليها بالادعاء والمجاز، دون الحقيقة، فالموضوع له مقيد من تلك الجهة، ومطلق من الجهات الاخر؟
فعلى هذا، تبين لك قصور طريقة الأصحاب في المسألة، وتبين: أن الجهة المبحوث عنها هي هذه، وهذا أمر سار وجار في جميع الألفاظ، ومنها: الألفاظ المستعملة في الأمور الاعتبارية، عبادية كانت أو معاملية، فإذا كانت الشجرة مطلقة من حيث ترتب الثمرة عليها وعدمه، فتلك الألفاظ ربما تكون مثلها، كما لا يخفى.
فتحصل: أن مصب النزاع هنا هذا الذي أبدعناه، وتصير النتيجة أن الصحيحي يقول: بأن الموضوع له " الشجرة " هي الكاملة المثمرة، ومثلها الصلاة التي ثمرتها " قربان كل تقي " (1) و " معراج المؤمن " (2) وناهية * (عن الفحشاء) * (3) وسقوط الأمر