والزكاة والحج والصوم وأمثالها فيها، والالتزام بالوضع الثانوي على الوجه الماضي مما لا معنى له، لعدم الحاجة إليه بعد ذلك.
نعم، فيما كانت المعاني المرادة منها في الشرع، بعيدة عن المعاني العرفية، بحيث يمكن دعوى الاختلاف والبينونة بينها، فإنه عند ذلك يشكل نفي الحقيقة الشرعية.
اللهم إلا أن يقال بالمجاز، ولكنه مندفع: بأنه مجاز في بدو الاستعمال، لا بعد مضي مدة، فإنه بعد ذلك يصير حقيقة شرعية.
ثم إنه قد يقال: بأن الصلاة والحج والصوم والاعتكاف، من تلك المعاني، لأنها بمعنى الدعاء، أو الميل والعطف، وعلى كل تقدير لا تتناسب مع ما هو المراد منها في الشريعة. ومجرد كونها مصداق الميل والعطف لا يكفي، كما في حاشية الوحيد الأصفهاني (رحمه الله) (1) كما لا يخفى.
والحج بمعنى القصد، والصوم هو الإمساك وهكذا، والاعتكاف بمعنى الخضوع المشترك فيه لغة الركوع والسجود، ولكن المراد منها في الشرع أمر آخر، وتكون تلك الألفاظ منصرفة إليه، فتكون حقيقة شرعية.
بل استعمال الكلي في المصداق بخصوصياته الفردية مجاز، فيكون بعد مضي مدة حقيقة شرعية، فلا تخلط.
إن قلت: الحقيقة الشرعية تنحصر بالوضع التعييني، وأما الوضع التعيني الحاصل بكثرة الاستعمال، فهو ليس من الحقيقة الشرعية، كما هو الظاهر من التوصيف، بل هو من الحقيقة المتشرعية، أو المخلوطة منهما.
قلت: هذا ما يظهر من القوم، ولكنه غير تام، ضرورة أن كثرة الاستعمال من