تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
الحقيقة، فلا منع من كون أفراد الشرع، يدركون المعنى الثاني في محيط التشريع عند استعمال الألفاظ الخاصة، ويدركون المعنى الأول منها في المحيط الآخر.
وتوهم: أن هذه القرينة هي القرينة المعينة المحتاج إليها في ألفاظ المشترك، في غاية الوهن كما ترى.