وأما السؤال عن حكم هذا الاستعمال: هل هو حقيقة، أو مجاز، أو لا هذا ولا ذاك؟ فيمكن الجواب بالثلاثة، كما لا يخفى.
وأما في غير المستحدثة، فهو كذلك، أي يمكن باستعمال الألفاظ الأخرى فيها، فتكون حقائق شرعية، أو بإلغاء الوضع الأول، وإحداث الوضع الجديد، بمعنى رفض الربط والعلقة الوضعية اللغوية، وإحداث الربط في محيط التقنين والتشريع ثانيا، وحيث إن الأول معلوم العدم، لعدم تلك الألفاظ بأعينها، فيتعين الثاني، لإمكانه.
فما أفاده المشهور: من خروج الألفاظ الموضوعة للمعاني غير المستحدثة عن حريم النزاع (1)، غير مقبول، كما أن ما أفاده العلامة الأراكي (رحمه الله): من وضع الألفاظ الاخر لها (2)، مجرد وهم لا يمكن المصير إليه.
أو يفصل بين الألفاظ، فالغالب منها تكون حقائق لغوية، إلا أنه قد يوجد بعض الألفاظ، يكون من الحقيقة الشرعية.
ولعل منها لفظة " الحق " و " الباطل " وفي كتاب الصلاة لفظ " السهو " فإنه - حسب ما يتراءى من الأخبار - يطلق على الشك (3)، بحيث صار حقيقة فيه، على ما قيل في محله (4)، وأيده العلامة الحائري (رحمه الله) في كتاب الصلاة (5). وقد ذكرنا في " كتاب البيع ": أن كلمة " الحق " و " الباطل " مختلفة المفاهيم حسب الآفاق