لتلك المعتبرات الكلية الخارجة عن اختيار العقلاء، وهي الملكية، والنقل والانتقال، والزواج والطلاق، بالحمل الشائع وهكذا.
فهنا ثلاثة أمور: اللفظ، ومعناه المنشأ به، والأثر المترتب عليه:
أما اللفظ، فهو باختياره، ويوجد بإنشائه التكويني.
وأما معناه، فهو باختياره مع الوسط، ويكون بين اللفظ وهذا المعنى اعتبار السببية والإيجاد.
وأما الأثر، فهو مترتب على فعله الاختياري، وهذا الأثر هو الذي يترتب عليه عند العقلاء - بعد إمضائهم - القانون الكلي، وهو أن كل من نطق بهذه الألفاظ بمالها من المعاني، مريدا ذلك المعنى، فهو مالك الثمن، وذاك مالك المثمن، أو غير ذلك من التعابير الممكنة. فالذي باختيارنا السعي في إيجاد مقدم هذه القضية المعلقة والشرطية.
فعلى هذا، تكون الألفاظ آلات ايجادية في وعاء الاعتبار لوجود اعتباري، وهذا هو الانشاء الاعتباري. ولا شبهة في أن المنشئ لا بد من تصوره ما يترتب على إنشائه، وما هو المنشأ، وهكذا، فما دام لم يتصور ذلك، ولا يصدق بالأثر المترتب عليه، لا يكون كلامه سببا، ولا ما يحصل منه موضوعا لتلك القضية الكلية.
إذا عرفت ذلك علمت: أن ما أفاده العلمان الأصفهاني والخميني الوالد - عفي عنهما - صحيح، ولكنهما لم يبينا وجه المسألة (1)، وما أفاده غيرهما - كصاحبي " الكفاية " و " المقالات " وأتباعهما (2) - فهو الغفلة والذهول، والخروج عما هو يليق بالتحقيق.