المقصود إفادة الطلاق والملكية والوقفية، فلا بد من كونها بنحو الحقيقة، فإذا قال:
" هذا مسجد " فلا بد من استعمال الهيئة في المعنى الإيجادي الاعتباري، ويكون الموضوع من أفراد المحمول الكلي الذي هو ذو أحكام خاصة.
نعم، فيما إذا قال: " هذا مملوكك " في مقام إفادة البيع، فربما كان ذلك من باب الكناية، باستعمال اللازم وإرادة الملزوم، وإلا فهو لا يقع بيعا بهذه الجملة. نعم يتمكن من مطلق التملك بناء على جوازه.
وعندئذ تارة: يلزم كون الموضوع من مصاديق المحمول، كما في المثال الأول.
وأخرى: ليس الأمر كذلك، كما في المثال الثاني، لأن الكلي المملوك مضاف إلى زيد، وهو ليس مالكا لشئ فرضا، فتأمل.
إن قلت: لا يعقل الاستعمال الإيجادي، لأن صحته تتوقف على وجود المستعمل فيه قبل الاستعمال، فكيف يعقل وجوده متأخرا عنه؟!
قلت: هذا ما يظهر من موضع من " الدرر " (1) وفيه ما مر في المعاني الحرفية (2).