إلى الحق بل لمجرد قيام الحجة عليهم واما المقيد والمشروط فيتبع قيده وشرطه خامسها انه إذا شرط عليهم مال أو عمل أو شرط اخر أو شرط لهم مع صلاح المسلمين صح الشرط ولزم اتباعه سادسها ان كل من ظهرت منه خيانة للمسلمين بان كان عينا جاسوسا للكفار يوصل إليهم الاخبار أو يسعى بفتنتهم ليفرق كلمتهم ويوهن قولهم انحل عقده سابعها أو بان فساد العقد وقد كان بعض الكفار ظنوا صحته مدة فدخلوا ارض المسلمين لم يتعرض لهم وردوا إلى مأمنهم ثامنها ان الشرط الفاسد يفسد العقد ومن الشروط الفاسدة رد النساء المسلمات إلى الكفار ورد المسلمين إليهم إذا لم يكن لهم طائفة يمنعهم إذا أرادوا حملهم على الكفر ومنها اظهار المناكير من المعاصي الكبار كالزناء واللواط وشرب الخمر والسحر وضرب النواقيس ونحوها تاسعها لو جاءت معهم امرأة فأسلمت لم ترد فان جاء زوجها فأسلم قبل انقضاء العدة أو علمت ذلك كذلك فهي له والا فلا ولو علمت التقدم قبل الانقضاء بعد الانقضاء ولم تزوج فكذلك وبعد التزويج فيه وجهان وان لم يكن دخل بها خرجت من يده حين اسلامها وان دفع إليها مهرا ولم يرجع اخذه وان رجع فلا شئ له وان اخذه فرجع في العدة رده إليها وان لم يدفع شيئا سمى أو لا فلا شئ له وان اختلفوا في الدفع أو الرد حكم بالعدم في المقامين عاشرها لو تعرضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم في ارض المسلمين وجب الذب عنهم وفي غيرها لا يجب الا مع الشرط حادي عشرها لو بدل أحدهم دينه ولم يخل بالعقد أقر على ما كان عليه على الأقوى ولو أخل كما إذا كان من أهل الكتاب فخرج عن أهل الكتاب لم يقر على ذلك وعاد حريبا ثاني عشرها لو نقض رئيسهم العقد أو اجتمعوا ظاهرا على نقضه انتقض بالنسبة إلى الجميع لو نقضه غيره اختص بالناقض ولو انفصل أحد عن الرئيس أو قومه ودخل دار الاسلام وأراد امضاء العقد في حقه امضى في حقه ولحق كل حكمه ثالث عشرها إذا نقض عقدهم لظهور خيانتهم أو لغير ذلك ردوا إلى أمانهم واجري عليهم بعد ذلك حكم الحربيين رابع عشرها إذا أغار قوم من أهل الحرب أو غيرهم فأخذوا غنيمتهم منهم (غنيمة) فاستخلصها المسلمون فالأقوى وجوب الرد عليهم الا ان يشرطوا ان ذلك ليس عليهم خامس عشرها إذا حصلت مرافعة بينهم وبين المسلمين أو فيما بينهم مع وحدة النوع وتعدده ورجعوا إلى الامام أو المنصوب الخاص أو العم تخير بين الحكم بينهم وبين الرد إلى مذاهبهم وإذا امتنع أحد الخصمين ورجع الأخر إلى حكام المسلمين وقضاتهم طلبوه للحضور سادس عشرها يجوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإجارة وجعالة ومزارعة ومضاربة ويكره الأمانة عندهم من اي الأمانات كانت سابع عشرها تجوز الضيافة عندهم وشرب مائهم وقهوتهم واكل طعامهم حبا وطبخا وان جاؤوا به مع احتمال عدم الإصابة برطوبة كان يأتوا به في ظرف وقام احتمال انهم عملوه ولم يصيبوه وان العامل كان مسلما وما يتوقف اباحته على التذكية يحكم بأنه ميتة الا مع حجة شرعية تدل على الخلاف ولو باع أحدهم الأخر خمرا أو خنزيرا واعطى المسلم الثمن أو احاله به جاز ثامن عشرها لا يجوز تمليك المملوك المسلم وإن كان من الفرق المبدعة وكذا المنتسب بالاسلام كالمرتد والغاصب منهم ولا رهنه عندهم مع بقائه في يدهم ولو كان قد ملكه مسلما ثم كفر بيع عليه قهرا تاسع عشرها لا يجوز تمليك المصاحف وكتب الاخبار والدعوات والخطب والمواعظ لهم ولو ملكها مسلما (اثم) نقلت عن ملكه إلى غيره قهرا العشرون يجوز الصدقة المندوبة عليهم ولا سيما الأرحام منهم والقرابات خصوصا الأبوين ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين الحادي والعشرون تجرى احكامهم ويمضى نكاحهم وطلاقهم وعتقهم ووقفهم وجميع ما كان منهم على وفق مذهبهم ويجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم وطريقتهم التي هم عليها الثاني والعشرون انهم نجس العين ذميهم وغيرهم كالكلب والخنزير وذبائحهم حرام الثالث والعشرون تحرم مناكحتهم مع المسلمين فلا يجوز لمسلم ان يكون زوجا لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيا بل ولا غيره وكذا في الاستدامة والمتعة وملك اليمين لغير الكتابية واما في الكتابية فلا مانع الرابع والعشرون انهم لا يغسلون ولا يحنطون ولا يكفنون ولا يصلي عليهم ولا يدفنون الا لخوف تأذي المسلمين من رائحتهم وهذا التسعة الأخيرة (مشتركة) مشترك بين الكتابي وغيره والمعتصم وغيره الخامس والعشرون ان المسلمين يعينونهم على الكفار أوهموهم لتشبثهم بالاسلام وترتب قوة الاسلام وإذا أقام (قام) الحرب فيما بينهم أعانوهم السادس والعشرون لو اخذ منهم مسلم مالا رده عليهم ولا يرد النساء ولا الذراري بعد الاسلام أو وصفه السابع والعشرون انه ينحل العاصم من جزية وغيرها بإخلالهم بأمور المسلمين بان يكونوا جواسيس للمشركين أو مخذلين للمسلمين أو موقعي الفتنة بينهم ونحو ذلك مما يقتضى وهن وهذة الاسلام ثم الذي يظهر بعد امعان النظر والتأمل فيما بلغنا من السير وآيات نفى الحرج واخبار نفي الضرر ان العقود الأربعة من عقد الذمة وصرب الجزية وتقريرها وعقد الأمان وعقد العهد حيث نجعله عقدا مستقلا وعقد الصلح وما يذكر فيها من الشروط ويجرى فيها من الاحكام ان صدرت من المسلمين ومن الكفار في رفع اليد عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة الاسلام فتلك لا يتولاها سوى الامام أو نائبه الخاص إذ ليس لأحد سواه جمع العساكر والجنود والحرب مع الكفار لجلبهم إلى الاسلام فيكون العقود المشتملة على التأمين منه إذ لا يمكن صدور الحرب الا عنه وان صدرت لحقن الدماء وحفظ النساء والذراري والأموال فذلك لا يختص بالامام والا لفسد النظام وربما
(٤٠٠)