الاستبلاء ولو ظهر فيما أداه عيب رده عليه أو نقص أتمه وينبغي تأدية الجزية على رؤوس الاشهاد العزة الاسلام الفصل الثالث؟؟
وانما يجوز أو يستحب مع اعتبار المصلحة للمسلمين وقد يجب إذا ترتب على تركه فساد عليهم ويجوز للواحد والمتعددين من المشركين ويجب لمن أراد ان يسمع كلام الله منهم ولمن كان رسولا منهم إلى أن يرجع إلى مامنه وفيه مباحث الأول في عقده ولا يعتبر فيه ألفاظ مخصوصة ويجزى فيه جميع ما أفاد معناه من عربي أو فارسي أو تركي أو يوناني أو سرياني أو غير ذلك أو كتابة أو إشارة على نحو اي اللغات كانت والرضا بمنزلة القبول وقد يلحق بالايقاعات ويجزى في القول اجرتك وامنتك وذممتك أو أعصمتك (عضمتك) أو أنت في ذمة الاسلام أو عهدته أو حمايته أو رعايته أو ذمة المسلمين على نحو ما ذكر ويجزى مثل لا تخف ولا تخش ولا تضطرب ولا تحزن مع دلالة الحال على ارادته ومع عدم الإرادة يا من المشتبه بها فيرد إلى مامنه ونحو قم وقف ولا تهرب وألق سلاحك ونم من غير حرس ونحو ذلك فلا دلالة فيه ولو زعم المشرك الدلالة عذر ورد إلى مامنه وإذا سئل المتكلم فقال قصدت التأمين التزم ولو خرج الكفار من حصنهم مشتبهين ردوا إلى مأمنهم ولو لم يكن لاشتباههم وجه فلا أمان الثاني في محله محله لغير الامام ومأذونه الخاص قبل الأسر وإن كان في مضيق فلا أمان بعده الا من الامام أو مأذونه الخاص ولو أخبر المسلم بالتأمين وكان في وقت له ذلك كما قبل الأسر قبل ولو كان فاسقا وإن كان بعده لم يقبل الا مع البينة ولو شهد عدلان أو جماعة عدول بأنهم امنوه لم تقبل شهادتهم لأنه فعلهم ولو جاء المسلم بأسير وادعى التأمين قبل الأسر لم يقبل منه وان وافقه المسلم وله عليه اليمين ولو أشرف جيش المسلمين على الكفار ولم يبلغوا أحد الأسر جاز تأمينهم الثالث في العاقد يجوز عقد الامام ونائبه الخاص مع الكفار من أهل البوادي والبلدان والقرى عموما وخصوصا إذا عمته النيابة وكذا المجتهدون وأمراء العساكر ونوابهم وحكامهم القائمون بسياسة عساكر المسلمين مع عجز المجتهدين مع الكفار جملة وأهل الصحارى والبلدان والقرى من دون تخصيص بقليل وكثير مع مراعاة المصلحة ولا يجوز لباقي الرعية الا تامين الواحد منهم أو الأكثر لواحد من الكفار أو عدد قليل كالعشرة وما قاربها أو قافلة قليلة أو حصن صغير ولا فرق في المؤمنين من المسلمين بعد احراز العقل والبلوغ والاختيار بين (الحر والعبد) الأحرار والعبيد و القوى والضعيف والذليل والعزيز والحقير والعظيم والغنى والفقير والذكر والأنثى ويجوز التأمين للصبي والمجنون والحر و العبد والذكر والأنثى من الكفار ولا يقع التأمين من الكفار المعتصمين نعم يجوز لهم ولغيرهم من أقسام الكفار ان يكونوا وكلاء من المسلمين ويجوز التأمين من أهل الفرق المبدعة والمسلمين ما لم يدخلوا في أقسام الكفار ولو عقده القابل واجازه القابل من دون سبق رد جاز الرابع في احكامه وهي أمور أولها ان عقد الأمان لازم فلا يجوز نقضه الا مع الاخلال بشروطه ومع الاطلاق يدخل العرض والأولاد والخدام والأموال تبعا ولا يدخل الأبوان والأرحام ثانيها انه لو دخل حربي دار الاسلام بغير أمان فلا أمان على نفسه ولا عرضه ولا ماله ولو كان مع بعض المسلمين أو معه تجارة فزعم حصول الأمان بمثل ذلك لم يكن مؤمنا و يردون إلى مأمنهم مع الاشتباه ثالثها انه لو دخل بأمان مع ماله ثم خرج إلى دار الحرب متنزها أو لغرض مع نية الرجوع وابقى ماله كان أمنا على نفسه وماله وان قصد البقاء وترك المال امن على ماله دون نفسه وإن كان بنية الرجوع من دون مال امن على نفسه ولو بقى المال الباقي على الأمان فأرسل في طلبه بعث إليه وإذا مات في بلاد الاسلام وله وارث مسلم في دار الحرب أو دار الاسلام اختص به والا كان للامام رابعها انه إذا دخل المسلم ارض العدو بأمان فسرق أو سلب شيئا وجب رده لأن الظاهر دخول شرط عدم خيانتهم عليه وكذا لو استأذن المؤمن إما لو دخل بغير أمان فما لهم كسائر المباحات له خامسها انه لو فك نفسه بمال يبعثه والا رجع فلا يبعد وجوب الوفاء ان تمكن من المال والا فإن كان امرأة لم يجز وإن كان رجلا والأقوى فيه ذلك أيضا سادسها انه يقتصر في الأمان على متعلقه فان طلبوه للنفوس اختص بها وأبيحت اعراضهم وأموالهم وان خصوا الاعراض والأموال أو الأبناء أو الاباء أو الأمهات أو الاخوة أو الأخوات أو الأرحام يحمل على الاختصاص وان خصوا الذراري دخل الأولاد والبنات وما تولد منهم وفي الاباء يدخل الأمهات والأجداد وكيف كان فكل خطاب يتبع مصطلح أهله فان خاطبوا بالعربية بنى على اصطلاح العرب وهكذا اللغات الأخر سابعها انه لو أمر رئيس العسكر بالرسالة أو ارسل رسولا بمصالح وجب ان يختار مسلما مؤمنا عدلا بصيرا بالأمور أمينا لا كافرا ولا مبدعا ولا فاسقا ولا خائنا ولا قليل البصيرة فإذا أبلغهم الأمان (فسلموا) وسلموا الحصن أو خرجوا منه وكانوا داخلين لا يجوز التعرض لهم وإذا حصلت لهم شبهة بمجرد دخوله فزعموا الامن لم يجز التعرض لهم حتى يرجعوا إلى مأمنهم ويعلموا بعدم الأمان وإذا قال الرسول ما امنتهم وزعموا التأمين قدم قولهم مع القرينة ثامنها ان الامام يجرى على نحو ما وقع ان عاما فعام أو خاصا فخاص فان خص الشبان أو الشيوخ أو الرجال أو النساء قصر الأمان على من خص به ولو زعم أحدهم العموم في مقام الشبهة وخرج بعث إلى مامنه تاسعها لو ادعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان وادعوا العموم قدم قول المسلمين الا مع القرينة ومع الشبهة