____________________
سنان (1). قلت: وكذا يحمل عليها خبر عبد الرحمن بن عبد الله (2) الوارد في كراهة الصلاة على الجنازة حين تصفر الشمس وحين تطلع، وكذا صحيح محمد (3) الوارد في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
وأما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها إجماعا في ظاهر " الناصريات (4) " حيث قال عندنا. وفي " الذكرى (5) " أن ذلك هو المشهور. وفي " المدارك (6) " المشهور أن ماله سبب والنوافل المرتبة لا كراهة فيه. وفي " الخلاف (7) " الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي " المنتهى (8) " الإجماع على أنه تصلى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا. وفي " المنتهى 9 " أيضا الإجماع عدم
وأما النوافل فكذلك لا كراهية لما له سبب منها إجماعا في ظاهر " الناصريات (4) " حيث قال عندنا. وفي " الذكرى (5) " أن ذلك هو المشهور. وفي " المدارك (6) " المشهور أن ماله سبب والنوافل المرتبة لا كراهة فيه. وفي " الخلاف (7) " الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي " المنتهى (8) " الإجماع على أنه تصلى صلاة الطواف في أوقات النهي وإن كانت نفلا. وفي " المنتهى 9 " أيضا الإجماع عدم