____________________
وجامع المقاصد (1) " والمشهور رواية وفتوى كما في " مجمع الفائدة (2) " والمشهور كما في " المدارك (3) والكفاية (4) والمفاتيح (5) " وموضع من " كشف اللثام (6) " وظاهر " الناصريات (7) " الإجماع على عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن (8) فيما بعد العصر.
وقد سمعت ما في " مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح " وعرفت أن في " التذكرة ونهاية الإحكام " احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في " الخصال (9) " أخبارا كثيرة من طرق العامة تدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر، ثم قال بعد إيراد ذلك ما نصه: مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد على المخالفين، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم خالفوا النبي (صلى الله عليه وآله) (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله (10) إنتهى. وكلامه هذا يظهر منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنه ليس نصا في ذلك.
وفي " الخلاف (11) " الإجماع على أن الكراهة هنا بعد الصلاتين إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين. وفي " المنتهى (12) " أنه مذهب أكثر أهل العلم. ونسبه في " كشف اللثام (13) " إلى الأصحاب. وفي " التذكرة (14) " لا نعلم خلافا بين المانعين
وقد سمعت ما في " مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح " وعرفت أن في " التذكرة ونهاية الإحكام " احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في " الخصال (9) " أخبارا كثيرة من طرق العامة تدل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي ركعتين بعد الفجر وركعتين بعد العصر، ثم قال بعد إيراد ذلك ما نصه: مرادي بإيراد هذه الأخبار الرد على المخالفين، لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أبين أنهم خالفوا النبي (صلى الله عليه وآله) (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله (10) إنتهى. وكلامه هذا يظهر منه انتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنه ليس نصا في ذلك.
وفي " الخلاف (11) " الإجماع على أن الكراهة هنا بعد الصلاتين إنما تتعلق بفعلهما لا بالوقتين. وفي " المنتهى (12) " أنه مذهب أكثر أهل العلم. ونسبه في " كشف اللثام (13) " إلى الأصحاب. وفي " التذكرة (14) " لا نعلم خلافا بين المانعين