____________________
وفي " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) وروض الجنان (3) " عد من ذوات الأسباب صلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث لما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبلال:
" حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأقره النبي صلى الله تعالى عليه وآله على ذلك. قال في " كشف اللثام (4) ": ليس هذا من النص في شئ لاحتمال الانتظار إلى زوال الكراهية. وقال فيه (5) أيضا: إن الاقتصار على ما نص فيه على الجواز في الأوقات المخصوصة أو بالنص على التعميم حسن إلا أن يثبت إجماع الناصريات، ولم أظفر بالنص إلا فيما ذكرت، إنتهى * وقد ذكر خبر ابن عمار (6) الناص على الخمسة التي في " الهداية " وخبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في " المصباح (7) " في ركعتي الغدير وأن محلهما أي وقت شاء وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (8): " إذا دخل بمكة أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
وفي " مجمع البرهان (9) " الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل * - الأمر كما قال في " كشف اللثام " ولقد تتبعت هذا الباب في " الوافي " فما وجدت في الأخبار زيادة على ذلك (منه (رحمه الله)).
" حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وأقره النبي صلى الله تعالى عليه وآله على ذلك. قال في " كشف اللثام (4) ": ليس هذا من النص في شئ لاحتمال الانتظار إلى زوال الكراهية. وقال فيه (5) أيضا: إن الاقتصار على ما نص فيه على الجواز في الأوقات المخصوصة أو بالنص على التعميم حسن إلا أن يثبت إجماع الناصريات، ولم أظفر بالنص إلا فيما ذكرت، إنتهى * وقد ذكر خبر ابن عمار (6) الناص على الخمسة التي في " الهداية " وخبر أبي هارون العبدي الذي رواه الشيخ في " المصباح (7) " في ركعتي الغدير وأن محلهما أي وقت شاء وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (8): " إذا دخل بمكة أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
وفي " مجمع البرهان (9) " الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا، لعدم صحة الدليل * - الأمر كما قال في " كشف اللثام " ولقد تتبعت هذا الباب في " الوافي " فما وجدت في الأخبار زيادة على ذلك (منه (رحمه الله)).