____________________
اقتصر عليهما وإلا فلا. واستثنى الشافعي (1) في أحد قوليه جميع يوم الجمعة، لأنه روي: " إن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا يوم الجمعة " (2).
بيان: روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال: " قبل الأذان (3) ". وفي صحيح ابن سنان " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (4) ". وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (5) ". وفي " الإحتجاج " للطبرسي أن صاحب الزمان (عليه السلام) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال: " أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبعد صلاتي الصبح والعصر) * إجماعا كما في " الخلاف (7) والغنية (8) " وظاهر " التذكرة (9) وكشف اللثام (10) " في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (11)
بيان: روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان وبعده؟ قال: " قبل الأذان (3) ". وفي صحيح ابن سنان " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (4) ". وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار (5) ". وفي " الإحتجاج " للطبرسي أن صاحب الزمان (عليه السلام) إذ سأله محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقاتها قال: " أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي أي الأيام شئت وفي أي وقت صليتها من ليل أو نهار (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وبعد صلاتي الصبح والعصر) * إجماعا كما في " الخلاف (7) والغنية (8) " وظاهر " التذكرة (9) وكشف اللثام (10) " في موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في " المنتهى (11)