____________________
وفي " الخلاف (1) " الإجماع على عدم كراهة قضاء الفريضة بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وفي " المنتهى (2) " الإجماع على خصوص عدم كراهة ركعتي الطواف فرضا أو نفلا. وفيه (3) أيضا وفي " التذكرة (4) " إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الأخر. وفيه (5) أيضا نفي الخلاف بين علمائنا على عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة. وقد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة مطلقا (6) وقال فيه (7) أيضا: إن مذهب أكثر أهل العلم أنه إذا تلبس بالصبح وطلعت الشمس أتمها. وخالف في " الخلاف (8) " فيما نهي عنه لأجل الوقت فقال:
وأما ما نهي عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيام والبلاد والصلاة فيها سواء إلا يوم الجمعة. وفي " كشف الحق (9) " ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شئ من الأوقات.
وفي " التهذيب " أن الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء متضافرة وحمل على التقية خبر أبي بصير (10) الناطق بأنه لا يقضي العشاء إلا بعد طلوع الشمس وذهاب شعاعها، وحمل عليها أيضا خبر الحسن بن زياد (11) وخبر ابن
وأما ما نهي عنه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيام والبلاد والصلاة فيها سواء إلا يوم الجمعة. وفي " كشف الحق (9) " ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شئ من الأوقات.
وفي " التهذيب " أن الأخبار بقضاء الفرائض في أي وقت شاء متضافرة وحمل على التقية خبر أبي بصير (10) الناطق بأنه لا يقضي العشاء إلا بعد طلوع الشمس وذهاب شعاعها، وحمل عليها أيضا خبر الحسن بن زياد (11) وخبر ابن