____________________
قلت: حاصل ما أراد الشهيد الثاني من هذا الكلام بيان دليل القولين والمناقشة مع الشهيد بأن العمل بالجمع غير موافق للإطلاق، فاختيار الجمع ينافي اختيار الإطلاق.
وقد يقال (1): يرد على " الروضة " أن خبر إسحاق (2) الذي يقول فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار " يدل على الأفضلية وكذا ما أرسله الحسن (3) عنهم (عليهم السلام)، فتأمل جيدا.
وفي " كشف اللثام (4) " بعد أن ذكر خبر إسماعيل الجعفي ونحوه من الأخبار الذي يمكن الاستدلال بها للكاتب والمفيد كخبر زرارة وحسن ابن عمار وخبر إسماعيل بن عيسى قال: وليس شئ مما سوى خبر إسماعيل الجعفي نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه. ويمكن أن يراد بالأول أن الفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ، إنتهى.
وحمل في " التهذيب " خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟
قال: " لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " على الشذوذ، لمعارضته بالقرآن والأخبار (5). ويمكن أن يكون مخصوصا بالمسافر فعسى أن يكون الأفضل له التأخير خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا أو لم يمكنه الإتيان إلا بأقل الواجب أو مسمى النفل.
وقد يقال (1): يرد على " الروضة " أن خبر إسحاق (2) الذي يقول فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار " يدل على الأفضلية وكذا ما أرسله الحسن (3) عنهم (عليهم السلام)، فتأمل جيدا.
وفي " كشف اللثام (4) " بعد أن ذكر خبر إسماعيل الجعفي ونحوه من الأخبار الذي يمكن الاستدلال بها للكاتب والمفيد كخبر زرارة وحسن ابن عمار وخبر إسماعيل بن عيسى قال: وليس شئ مما سوى خبر إسماعيل الجعفي نصا في الفضل فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه. ويمكن أن يراد بالأول أن الفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها ولا يكون قول السائل فيكون وتران في ليلة سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل بل مبتدأ، إنتهى.
وحمل في " التهذيب " خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) أنه سأله عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟
قال: " لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " على الشذوذ، لمعارضته بالقرآن والأخبار (5). ويمكن أن يكون مخصوصا بالمسافر فعسى أن يكون الأفضل له التأخير خصوصا إذا لم يتيسر له القضاء نهارا إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا أو لم يمكنه الإتيان إلا بأقل الواجب أو مسمى النفل.