____________________
وفي " الروض " بعد ما نقلناه عنه: وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلا بعد مضي زمان كثير لاتساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثم قيدها المصنف في المنتهى والنهاية بمن كان بمكة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ويتحقق الحال والأمر باق بحاله، لأن الشمس لا تصير على الحاجب الأيمن لمستقبل الركن العراقي إلا بعد زمان كثير، بل ربما أمكن استخراجه للبعيد في زمان أقل منه لمستقبل الركن. والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقيد بالركن لما ذكرناه، ولأن البعيد إذا استخرج نقطة الجنوب بإخراج خط نصف النهار صار المشرق والمغرب على يمينه ويساره كما هو أحد علامات العراقي، فإذا وقف الإنسان على سمت هذا الخط ظهر له ميل الشمس إذا مالت في زمن قصير يقرب من زيادة الظل بعد نقصه، أما إذا اعتبر قبلة العراقي بغير هذه العلامة فإن الزوال لا يظهر إلا بعد مضي ساعات من وقت الظهر، وقريب من ذلك اعتباره باستقبال الركن العراقي فإنه ليس موضوعا على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب والوقوف على خط نصف النهار، وإنما هو بين المشرق والشمال فوصول الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى (1)، إنتهى.
واختار المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد " ما في المنتهى قال: لأن البعيد لا يظهر له الميل إلا بعد زمن كثير. ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا وارد فيمن كان بمكة، لأن قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب. وقال في " فوائد الشرائع (2) " إن كان مراده في المنتهى أن ذلك علامة لأول الزوال فليس كذلك لأن ذلك يحتاج إلى زمن كثير، وإن أراد أن ذلك دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حق إلا أنه لا يختص بمكة (3).
واختار المحقق الثاني في " حاشية الإرشاد " ما في المنتهى قال: لأن البعيد لا يظهر له الميل إلا بعد زمن كثير. ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا وارد فيمن كان بمكة، لأن قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جانب المغرب. وقال في " فوائد الشرائع (2) " إن كان مراده في المنتهى أن ذلك علامة لأول الزوال فليس كذلك لأن ذلك يحتاج إلى زمن كثير، وإن أراد أن ذلك دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حق إلا أنه لا يختص بمكة (3).