____________________
للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة.
وفي " الهداية (1) " وقت الظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق (عليه السلام) في خبر الفضلاء (2). وفيه أن المراد من الخبر أول وقته كما نص عليه من الأخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة كما في خبر عبيد (3) ونحوه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (4) وخبر سعيد الأعرج (5) " أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم " يحمل على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفئ ذراعا.
ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء الله تعالى، الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة (6) وغيرها وعموم ما دل على أفضلية أول الوقت، ولم نجد من خالف في ذلك سوى ظاهر الكاتب حيث قال فيما نقل عنه (7) يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين. وتبعه على ذلك صاحب " الكفاية (8) " حيث قال: والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظل قدمين.
وهو مذهب مالك (9). وفي " الخلاف (10) والمنتهى (11) " لا خلاف في استحباب
وفي " الهداية (1) " وقت الظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق (عليه السلام) في خبر الفضلاء (2). وفيه أن المراد من الخبر أول وقته كما نص عليه من الأخبار ما لا يحصى وذلك لمكان النافلة كما في خبر عبيد (3) ونحوه، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (4) وخبر سعيد الأعرج (5) " أن وقت الظهر بعد الزوال بقدم " يحمل على من يصلي النافلة، فإن التنفل جائز حتى يمضي الفئ ذراعا.
ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو ينتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسبة إلى المثل كما يأتي إن شاء الله تعالى، الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كأخبار السبحة (6) وغيرها وعموم ما دل على أفضلية أول الوقت، ولم نجد من خالف في ذلك سوى ظاهر الكاتب حيث قال فيما نقل عنه (7) يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين. وتبعه على ذلك صاحب " الكفاية (8) " حيث قال: والأقرب استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظل قدمين.
وهو مذهب مالك (9). وفي " الخلاف (10) والمنتهى (11) " لا خلاف في استحباب