____________________
مثله، وهو خيرة الشيخ في " المصباح (1) ومختصره (2) والاقتصاد (3) " على ما نقل عنه (4).
الخامس: ما قاله القاضي (5) أن آخر الوقت أن يصير ظل كل شئ مثله. وقد عدوه قولا على حدة. ولعله يرجع بإطلاقه إلى ما في " المبسوط ".
السادس: ما قاله أبو الصلاح: آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله (6).
السابع: ما قاله المفيد في " المقنعة (7) ": وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص، وفي نسخة أخرى " في الانتهاء " ومعنى هذا أن يزيد الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به الزوال، والنسخة الأولى منقولة عن فقه الرضا (عليه السلام) (8).
الثامن: ما نقل عن الحسن بن عيسى (9) أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. ثم قال في " المختلف (10) " مع أنه حكم أن الوقت الأخير لذوي الأعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد (صلى الله عليه وآله) إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.
الخامس: ما قاله القاضي (5) أن آخر الوقت أن يصير ظل كل شئ مثله. وقد عدوه قولا على حدة. ولعله يرجع بإطلاقه إلى ما في " المبسوط ".
السادس: ما قاله أبو الصلاح: آخر وقت المختار الأفضل أن يبلغ الظل سبعي القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه وآخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله (6).
السابع: ما قاله المفيد في " المقنعة (7) ": وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص، وفي نسخة أخرى " في الانتهاء " ومعنى هذا أن يزيد الفئ على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به الزوال، والنسخة الأولى منقولة عن فقه الرضا (عليه السلام) (8).
الثامن: ما نقل عن الحسن بن عيسى (9) أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. ثم قال في " المختلف (10) " مع أنه حكم أن الوقت الأخير لذوي الأعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد (صلى الله عليه وآله) إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.