____________________
وقال أيضا في " مجمع البرهان (1) ": إنه لا فرق بين الساتر وغيره حتى الخاتم وفصه، لعموم الدليل وهو اجتماع الأمر والنهي في جزئي حقيقي من غير تعدد جهة، ولا شك في كون الحركات الواقعة فيه جزء لها ومنهيا عنها والنهي ليس مطلوبا للشارع بوجه، والمتبادر من مثله البطلان، والذمة مشغولة والخروج غير ظاهر، لأنا ما فهمنا الصحة إلا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي. ولا يحتاج إلى أن يقال: إن الأمر بالرد مستلزم للنهي حتى يرد عليه ما في " روض الجنان " مع أنه ما يرد على ما فهمته مرارا، على أنه إن تم لا يتم إلا في سعة الوقت ولا خصوصية له بالساتر. وفرق المحقق ومن تبعه كالشهيدين بين الساتر وغيره غير جيد. وأنا متعجب من الشارح حيث رضي بالبطلان في الساتر مع أن الدخل الذي رد به بطلان غير الساتر بعينه جار فيه، لأنه الدخل الذي ذكره بعض العامة في دليل أصحابنا القائلين بالبطلان في نفس العبادة أو جزئها أو شرطها، وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره غير جيد، ففرق المحقق بين خاتم ذهب ومال الغير وبين الحرير الغير الساتر بالبطلان في الأخير دونهما، لوجود النهي الصريح في الحرير دونهما وارتضاه الشارح له مما يتعجب منه، إنتهى كلامه.
وأراد بما فهمه مرارا ما ذكره في بحث التيمم حيث تعجب من المتأخرين في اعتراضهم على المصنف في المسائل الذي بناها على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وقال: إن وجه الاستلزام عنده في غاية الوضوح، لأنه إذا نهي عن الأمر الكلي كانت جميع أفراده منهيا عنها ضمنا، لأنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهي عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد، لأن تركه حينئذ صار واجبا ولا يمكن إلا بترك الجميع، وقد صرح هؤلاء وسلموا أن ما يتوقف عليه الواجب واجب، وصرحوا أيضا أن نهي الماهية مستلزم لنهي جميع الأفراد، ألا ترى أن وجود الماهية يستلزم وجود فرد مالا أقل ضمنا لما مر (2).
وأراد بما فهمه مرارا ما ذكره في بحث التيمم حيث تعجب من المتأخرين في اعتراضهم على المصنف في المسائل الذي بناها على أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص وقال: إن وجه الاستلزام عنده في غاية الوضوح، لأنه إذا نهي عن الأمر الكلي كانت جميع أفراده منهيا عنها ضمنا، لأنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهي عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد، لأن تركه حينئذ صار واجبا ولا يمكن إلا بترك الجميع، وقد صرح هؤلاء وسلموا أن ما يتوقف عليه الواجب واجب، وصرحوا أيضا أن نهي الماهية مستلزم لنهي جميع الأفراد، ألا ترى أن وجود الماهية يستلزم وجود فرد مالا أقل ضمنا لما مر (2).