____________________
[في جاهل الحكم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن جهل الحكم) * أطلق الحكم ببطلان صلاة جاهل الحكم كما في " التذكرة (1) والذكرى (2) والدروس (3) وكشف الالتباس (4) ". وفي " جامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6) وروض الجنان (7) والمقاصد العلية (8) ومجمع البرهان (9) " قصر جاهل الحكم على جاهل البطلان إذا علم بالحرمة، فإن مناط البطلان الحرمة وإن جاهل الحرمة لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل، وفي " المنتهى (10) والتحرير (11) " أن جاهل التحريم تبطل صلاته ولا يعذر، لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور المحال. قلت: لعله أراد في الكتابين بجاهل التحريم جاهله مع التنبيه عليه لتقصيره لا الغافل، فتأمل. وفي " نهاية الإحكام (12) " لو جهل كون التصرف المخصوص غصبا فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم ويحتمل الغصب. وفي " المدارك (13) " تبعا لشيخه لا يبعد اشتراط العلم بالحكم.