____________________
وهذه العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن إرادته ذلك في سائر عباراته. قال:
ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطر لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف، والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أن المختار إن أخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء (1)، إنتهى.
قلت: عبارة " النهاية (2) والوسيلة (3) " قريبة من هذا التنزيل جدا إلا أن صريح الشيخ في " الخلاف (4) " وقوع الخلاف بينه وبين السيد حيث نسب الخلاف إلى السيد وقوم منا من أصحاب الحديث وإلى طاووس وعطاء ومالك، وقال: إن الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة ذكرهم من العامة، ذكر ذلك في وقت الظهر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث مزيد تتمة في الفرع الأول من الفروع الستة.
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل وعموم القرآن المجيد والإجماعات الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الصريح واستدل على القول الآخر بصحيح أبي بصير (5) وحسن الحلبي (6) وخبر جميل (7) وخبر عبد الله بن سنان (8) وصحيحه (9) وخبر إبراهيم الكرخي (10) ومرسل سعيد بن جناح (11) والأخبار الناصة (12) على
ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطر لجواز إرادته الإجزاء في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف، والعجب أن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ أن المختار إن أخر الصلاة عن وقته الأول صارت قضاء (1)، إنتهى.
قلت: عبارة " النهاية (2) والوسيلة (3) " قريبة من هذا التنزيل جدا إلا أن صريح الشيخ في " الخلاف (4) " وقوع الخلاف بينه وبين السيد حيث نسب الخلاف إلى السيد وقوم منا من أصحاب الحديث وإلى طاووس وعطاء ومالك، وقال: إن الموافق لما ذهب هو إليه الشافعي والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة ذكرهم من العامة، ذكر ذلك في وقت الظهر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا البحث مزيد تتمة في الفرع الأول من الفروع الستة.
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل وعموم القرآن المجيد والإجماعات الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الصريح واستدل على القول الآخر بصحيح أبي بصير (5) وحسن الحلبي (6) وخبر جميل (7) وخبر عبد الله بن سنان (8) وصحيحه (9) وخبر إبراهيم الكرخي (10) ومرسل سعيد بن جناح (11) والأخبار الناصة (12) على