____________________
وتلميذيه (1) والأردبيلي (2) وتلميذيه صاحب المدارك (3) وصاحب المعالم في رسالته (4) وتلميذهما وصاحب الكفاية (5) وصاحب كشف اللثام (6) وغيرهم (7)، ونقله في " الخلاف " عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا (8)، وقد عرفت أنه مذهب أبي المكارم (9) وتلميذه العجلي (10)، وسمعت نقله عن السيد والكاتب (11)، ونقله في " كشف اللثام (12) " عن ابن سعيد، ونقله الشيخ نجيب الدين عن سلار ويأتي ما وجدناه في " المراسم " وقال: إنه حكى عليه الإجماع جماعة.
وقال " الشيخان (13) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي (14) ": إن الأول للمختار والآخر للمعذور والمضطر فلا يجوز التأخير عن الأول للمختار، ونقله جماعة (15) عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أن المختار إذا أخر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظل ذراعا من الزوال كان عند آل محمد (صلى الله عليه وآله)
وقال " الشيخان (13) وأبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي (14) ": إن الأول للمختار والآخر للمعذور والمضطر فلا يجوز التأخير عن الأول للمختار، ونقله جماعة (15) عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أن المختار إذا أخر الصلاة من غير عذر إلى أن ينتهي الظل ذراعا من الزوال كان عند آل محمد (صلى الله عليه وآله)