____________________
التحديد بالذراع والذراعين والأقدام والقامة والقامتين وغيبوبة الشفق، وليس فيها جميعها نص على حرمة التأخير لا لعذر، وغايتها تأكيد فضل التقديم وكراهة التأخير والعفو يكون عن المكروه، وخبر ربعي (1) أظهر شئ في إجازة التأخير لا لعذر، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (2) " ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا لعذر من غير علة " فقد حمل في " المعتبر (3) والتذكرة (4) والمختلف (5) والمهذب (6) البارع والمدارك (7) " وغيرها (8) على أن المراد سلب الجواز الذي لا كراهة فيه توفيقا بين صدر الرواية وآخرها، لأن صدر الرواية هكذا: " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد... الخ ".
قلت: فيما ذكروه نظر، إذ قوله " أول الوقت أفضله " لا يعارض آخر الرواية، لأن وقت الاختيار أفضل. فيمكن الإعراض عن ظاهر صدر الرواية بخلاف عجزها، فإن ظهوره أقوى لمكان " ليس " ولاستثناء العذر والعلة والحصر في ذلك.
فإن قلت: الصدر معتضد بالأصل، قلنا: الأصل لا يعارض الدليل والأظهرية والأقربية التي مدار الاجتهاد عليها، فالأولى التمسك في ترجيحه بالأخبار الدالة على التوسعة.
هذا وليعلم أن وقت الإجزاء يجزي مطلقا لأصحاب الأعذار وغيرهم اتفاقا كما في " كشف اللثام (9) " ونقل فيه عن الحلبي أنه إنما يجزي أصحاب الأعذار خاصة، وقال: إنه هو المخالف خاصة.
قلت: فيما ذكروه نظر، إذ قوله " أول الوقت أفضله " لا يعارض آخر الرواية، لأن وقت الاختيار أفضل. فيمكن الإعراض عن ظاهر صدر الرواية بخلاف عجزها، فإن ظهوره أقوى لمكان " ليس " ولاستثناء العذر والعلة والحصر في ذلك.
فإن قلت: الصدر معتضد بالأصل، قلنا: الأصل لا يعارض الدليل والأظهرية والأقربية التي مدار الاجتهاد عليها، فالأولى التمسك في ترجيحه بالأخبار الدالة على التوسعة.
هذا وليعلم أن وقت الإجزاء يجزي مطلقا لأصحاب الأعذار وغيرهم اتفاقا كما في " كشف اللثام (9) " ونقل فيه عن الحلبي أنه إنما يجزي أصحاب الأعذار خاصة، وقال: إنه هو المخالف خاصة.