____________________
فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه قولان للشيخ (1). وفي " المفاتيح " فيهما من وبر ما لا يؤكل لحمه روايتان أصحهما الجواز (2). ونحوه ما في " الروض (3) ". وفي " المدارك (4) " الجواز غير بعيد والمنع أحوط ونسب فيه القول بالكراهية إلى غير النهاية، والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة.
وأما الشعرات الملقاة على الثوب ففي " الكفاية (5) " أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب، إنتهى. والجواز خيرة " الروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8) والمفاتيح (9) " لكن في " الروض " أن تجنبه أحوط (10). وفي " الكفاية " المنع لا يخلو عن رجحان (11). ونقل في " الروض (12) " عن صريح الشيخ و" الذكرى " وظاهر " المعتبر ". قلت: لعله فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في " المبسوط (13) "
وأما الشعرات الملقاة على الثوب ففي " الكفاية (5) " أن كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصه بعضهم بالملابس دون الشعرات الملقاة على الثوب، إنتهى. والجواز خيرة " الروض (6) والمسالك (7) والمدارك (8) والمفاتيح (9) " لكن في " الروض " أن تجنبه أحوط (10). وفي " الكفاية " المنع لا يخلو عن رجحان (11). ونقل في " الروض (12) " عن صريح الشيخ و" الذكرى " وظاهر " المعتبر ". قلت: لعله فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في " المبسوط (13) "