____________________
معتقدا أن الليلية لا تترك نافلتها وكان شكه وريبه في النهارية، والمعصوم (عليه السلام) قرره على جوابه حيث قيد الجواب بالنهار، إلا أن يقال قوله (عليه السلام) " لو صلحت " تعليل وهو يقتضي العموم بالنسبة إلى كل مقصور والعشاء مقصورة، لكن هذا فرع كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه، لأنها زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة، إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كل فريضة إن كانت نافلة، وإلا فاستواء عدم نسبتها إلى الكل إلا بذلك القدر القليل وهو جعل النافلة ضعف الفريضة. ويظهر من كثير أنها عوض الوتر يقدمها عليها من يخاف فوتها، ولهذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصليها، ومن المعلوم أن الوتر لا تترك في السفر فكذا عوضها، وخبر العلل (1) وخبر سليمان بن خالد (2) ناطقان بأنها ليست من الرواتب، والظاهر من الأخبار والفتاوى أن الساقط هو الراتبة، فعلى هذا لا تعارض بين الصحاح وبين هذه الأخبار، لعدم كونها راتبة وعدم العلم بكونها نافلة العشاء.
ويؤيد عدم السقوط صحيح أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضها " وجه الدلالة أن الظاهر أن المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمل، وصحيح محمد (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: " لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " وقوله (عليه السلام) " نهارا " قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلى تطوعا في السفر، لأن الراوي ما كان يعرف ولذا قيد بالنهار، ومثله خبر صفوان (5) عن الرضا (عليه السلام).
ويؤيد عدم السقوط صحيح أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام): " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضها " وجه الدلالة أن الظاهر أن المراد بصلاة الليل ما يقابل صلاة النهار فتأمل، وصحيح محمد (4) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال: " لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا " وقوله (عليه السلام) " نهارا " قيد احتراز حيث أتى به لتعريف الموضع الذي لا يصلى تطوعا في السفر، لأن الراوي ما كان يعرف ولذا قيد بالنهار، ومثله خبر صفوان (5) عن الرضا (عليه السلام).