الخز. ففي المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ونهاية الإحكام: الاجماع فيه (4) أيضا، وفي المنتهى: إن عليه الأكثر (5)، والتحرير يحتمل نسبته إلى قول (5) ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية قول الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره (7). ولا الشيخ في عمل يوم وليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما (8)، وكذا المصنف في التبصرة (9).
وفي أمالي الصدوق: الأولى ترك الصلاة فيه (10).
أما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب (11)، وفي الغنية عليه وعلى الثعالب (12). وفي الذكرى: إنه الأشهر (13).
وقال الصادق عليه السلام في مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (14).
ولا عبرة بخبر داود الصرمي، تارة قال بشير: سأل رجل أبا الحسن الثالث،