____________________
وعن الحلبي أنه لم يتعرض لذكر الخز.
وأما جلد الخز فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها مما اقتصر فيه (فيها - خ ل) على الخز الخالص من دون تنصيص على الجلد " كالمقنعة (1) والفقيه (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والمصباح (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) والغنية (8) " وغيرها (9) عدم جواز الصلاة فيه، لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد كما في " جامع المقاصد (10) " فتأمل، بل عبارة " المبسوط (11) " كادت تكون ظاهرة في ذلك، لأنه بعد ذلك تعرض للجلود ولم يذكره، وكذا عبارة " الوسيلة (12) " وغيرها (13)، وهو خيرة العجلي (14) والمصنف في " المنتهى (15) والتحرير (16) " واحتاط به الفاضل في " كشف اللثام (17) " وظاهر " غاية المرام (18) " التردد. وتردد في
وأما جلد الخز فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها مما اقتصر فيه (فيها - خ ل) على الخز الخالص من دون تنصيص على الجلد " كالمقنعة (1) والفقيه (2) والمبسوط (3) والخلاف (4) والمصباح (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) والغنية (8) " وغيرها (9) عدم جواز الصلاة فيه، لأن الخالص إنما يتصف به الوبر دون الجلد كما في " جامع المقاصد (10) " فتأمل، بل عبارة " المبسوط (11) " كادت تكون ظاهرة في ذلك، لأنه بعد ذلك تعرض للجلود ولم يذكره، وكذا عبارة " الوسيلة (12) " وغيرها (13)، وهو خيرة العجلي (14) والمصنف في " المنتهى (15) والتحرير (16) " واحتاط به الفاضل في " كشف اللثام (17) " وظاهر " غاية المرام (18) " التردد. وتردد في