____________________
ابن الحجاج (1) وفي الحضر بعد إجماع " الخلاف (2) " أيضا و" المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) " خبر الحلبي (6) والكرخي (7). وفي " كشف اللثام (8) " أن الشيخ نقل الإجماع على استثناء الماشي في السفر أيضا ولم أجده ذكر ذلك (9).
ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار:
" لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (10) " وهذا قد دل على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنما اشترطه الشافعي (11).
ودل أيضا على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (12) ".
ودليل استثناء الماشي في السفر قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن عمار:
" لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى (10) " وهذا قد دل على الاستقبال بالركوع والسجود ولم يشترطه أصحابنا وإنما اشترطه الشافعي (11).
ودل أيضا على الاستقبال بالتحريمة كصحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك (12) ".