____________________
وروض الجنان (1) " الميل إليه. ونسبه في " الكفاية (2) " إلى جماعة من الأصحاب ولم يرجح شيئا.
وفي " المختلف (3) وغاية المراد (4) " عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا أيضا. وهو الذي فهمه المحقق الثاني (5) من الشيخ أيضا. ورده في " كشف اللثام (6) " بأن الذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا.
قلت: قال الشيخ في " الخلاف (7) " بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: مسألة إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية (8) والأخبار (9). وقال الشافعي (10):
إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته إنتهى. وكلامه هذا إن حمل على حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه في " المختلف " من استثناء الركوب سفرا وحضرا، وإن حمل على ما عدا الابتداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه يستقبل أولا بتكبيرة الإحرام خالف ما نقل عنه في " المختلف ".
ونحو ما في " الخلاف " ما في " المبسوط " حيث قال: وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في حال الاختيار، وكذلك حال المشي، ويستقبل القبلة
وفي " المختلف (3) وغاية المراد (4) " عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا أيضا. وهو الذي فهمه المحقق الثاني (5) من الشيخ أيضا. ورده في " كشف اللثام (6) " بأن الذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا.
قلت: قال الشيخ في " الخلاف (7) " بعد أن نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: مسألة إذا صلى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء، لعموم الآية (8) والأخبار (9). وقال الشافعي (10):
إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته إنتهى. وكلامه هذا إن حمل على حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه في " المختلف " من استثناء الركوب سفرا وحضرا، وإن حمل على ما عدا الابتداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه يستقبل أولا بتكبيرة الإحرام خالف ما نقل عنه في " المختلف ".
ونحو ما في " الخلاف " ما في " المبسوط " حيث قال: وأما النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في حال الاختيار، وكذلك حال المشي، ويستقبل القبلة