مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٧

____________________
كما لو انحرفت. وهذا الإطلاق كما يشمل الأمور الثلاثة المتوسطة وإن كان في بعضها أظهر يشمل ما إذا كانت واقفة على جهة المقصد وغيره. وفي " السرائر " يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت بعد أن يكون مستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام (1). وهذا نص في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما يأتي.
ومثلها عبارة " المبسوط " وقد سمعتها (2). وقد يظهر من " نهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) " اختيار القول الثاني حيث قالا: المصلي لا بد أن يستمر على جهة واحدة لئلا يتشوش فكره، وجعلت الجهة التي يصلي إليها اختيارا الكعبة لشرفها، فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة. ثم الطريق لا يستمر على جهة فلا بد فيه من معاطف يمنة ويسرة فيتبعه كيف كان للحاجة، إنتهى. وقد سمعت ما نقلناه سابقا عن " نهاية الإحكام " وإنما نسبناه إلى ظاهرهما لأنهما ذكرا ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراحلة لكنه بإطلاقه شامل للنافلة. وهو ظاهر كل من قال يتوجه إلى حيث توجهت دابته كما في " النهاية " وغيرها، فتأمل. قلت:
قد استشكل المصنف في موضع من " نهاية الإحكام (5) " في وجوب التزام صوب الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة.
ويدل على القول الأول قول الكاظم (عليه السلام): " إن كانت نافلة والتفت إلى خلفه لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود (6) " قوله " لا يعود "، يحتمل أمرين. وقول الرضا (عليه السلام) في صحيح التميمي: " إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بعيرك (7) " وقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمار أو صحيحه أو موثقه: " يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه

(1) السرائر: باب القبلة ج 1 ص 208.
(2) تقدم سابقا في ص 329.
(3) نهاية الإحكام: فيما يستقبل له ج 1 ص 405.
(4) كشف الالتباس: في القبلة ص 90 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).
(5) نهاية الإحكام: فيما يستقبل له ج 1 ص 406.
(6) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قواطع الصلاة ح 8 ج 4 ص 1249.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب القبلة ح 13 ج 3 ص 241.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 معنى الصلاة لغة 5(ش)
2 تعريف الصلاة اصطلاحا 8(ش)
3 المقصد الأول: في المقدمات الفصل الأول: في أعدادها 11
4 في عدد الواجبات 12
5 في الصلوات المندوبة 15
6 في عدد الفرائض اليومية 16
7 في عدد النوافل الرواتب 16
8 في عدد نوافل العصر وأنها ثمان أو أقل 19(ش)
9 في عدد نوافل المغرب 21(ش)
10 في نافلة العشاء 23(ش)
11 في مكان (موقع) نافلة العشاء 24(ش)
12 في عدد نوافل الليل 26(ش)
13 في بيان المراد من الوتر 28(ش)
14 في حكم الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر 30(ش)
15 في مكان القنوت في ركعات الوتر 30(ش)
16 في سقوط نوافل الظهرين والعشاء في السفر 32(ش)
17 كيفية أداء النوافل ركعتان ركعتان 38(ش)
18 استثناء الوتر وصلاة الأعرابي من هذه الكيفية 41(ش)
19 ذكر صلاة أخرى مستحبة غير النوافل الرواتب 42(ش)
20 الفصل الثاني: في أوقات الصلاة 43
21 المطلب الأول: في تعيينها 43
22 في أن لكل صلاة وقتين 43
23 في بيان وقت الرفاهية ووقت الإجزاء 44
24 في بيان أول وقت الظهر 50(ش)
25 طرق معرفة زوال الشمس 52(ش)
26 وقت فضيلة صلاة الظهر 58(ش)
27 وقت إجزاء صلاة الظهر 67(ش)
28 أول وقت صلاة العصر 68(ش)
29 آخر وقت فضيلة صلاة العصر 74(ش)
30 آخر وقت صلاة العصر 75(ش)
31 في أول وقت صلاة المغرب 77(ش)
32 في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب 84(ش)
33 في آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض من عرفات 86(ش)
34 في آخر وقت إجزاء صلاة المغرب 88(ش)
35 في أول وقت صلاة العشاء 93(ش)
36 في آخر وقت إجزاء صلاة العشاء 97(ش)
37 في وقت صلاة الصبح ووقت فضيلته 101(ش)
38 في آخر وقت صلاة الصبح 103(ش)
39 في وقت نافلة الظهر 105(ش)
40 في وقت نافلة العصر 112(ش)
41 في وقت نافلة المغرب 113(ش)
42 في وقت نافلة العشاء 114(ش)
43 في وقت نافلة الليل 115(ش)
44 في وقت ركعتي الفجر 118(ش)
45 في وقت قضاء الفرائض 123(ش)
46 في وقت قضاء النوافل 124(ش)
47 المطلب الثاني: في الأحكام 129(ش)
48 في الوقت المختص والمشترك للظهرين 129(ش)
49 في الوقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء 135(ش)
50 في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني 137(ش)
51 في حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها 140(ش)
52 في جواز التعويل على الظن في معرفة الوقت 144(ش)
53 فيما لو عول على الظن وظهر الكذب 147(ش)
54 فيما لو عول ودخل الوقت في الأثناء 147(ش)
55 في عدم جواز التعويل على الظن مع العلم 150(ش)
56 فيما لو وسع الوقت لتحصيل الطهارة وركعة واحدة 152(ش)
57 في الوقت المختص بالعصر 154(ش)
58 فيما لو بقي من آخر الوقت مقدار خمس ركعات 155(ش)
59 في وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء 158(ش)
60 في وجوب العدول من الحاضرة إلى السابقة 162(ش)
61 في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة 167(ش)
62 في عدم كراهة النوافل ذات السبب في تلك الأوقات 178(ش)
63 في استحباب تعجيل قضاء النافلة 189(ش)
64 فروع ستة 192(ش)
65 1 - في وجوب الصلاة بدخول أول وقتها 192(ش)
66 في أن قضاء صلاة الميت على الولي 195(ش)
67 في حكم من ظن تضيق الوقت 210(ش)
68 في حكم من ظن خروج الوقت 211(ش)
69 2 - في مزاحمة النوافل بالفرائض 213(ش)
70 في الاقتصار على الحمد عند ضيق الوقت 220(ش)
71 في عدم جواز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة 220(ش)
72 في جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسافر 221(ش)
73 في أفضلية قضاء نافلة الليل من التقديم 223(ش)
74 3 - كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظن بالوقت 224(ش)
75 عدم إجزائها في غير الوقت إلا أن يدخل في الأثناء 226
76 4 - فيما لو صلى العصر فذكر انه لم يأت بالظهر 226(ش)
77 6 - فيما لو بلغ الصبي في أثناء العمل 236(ش)
78 في أن عبادة الصبي شرعية صحيحة أو تمرينية 240(ش)
79 الفصل الثالث في القبلة 254
80 المطلب الأول: في ماهية القبلة 254(ش)
81 في كفاية استقبال الحجر وعدمها 257(ش)
82 في كفاية جهة الكعبة للبعيد 259(ش)
83 في كفاية أي الجدران للمشاهد لها 272(ش)
84 فيما لو انهدمت جدرانها أو صلى على سطحها 279(ش)
85 فيما لو خرج بعض بدنه عن جهتها 283(ش)
86 في معنى المواجهة والمراد منها بين الأصحاب 285(ش)
87 فيما لو خرج بعض الصف المستطيل عن سمتها 286(ش)
88 حكم محاريب البلاد 287(ش)
89 في قبلة أهل العراق ومن والاهم 294(ش)
90 علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم 297(ش)
91 استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم 311(ش)
92 قبلة أهل الشام 316(ش)
93 علامة قبلة أهل الشام 316(ش)
94 في قبلة أهل المغرب وعلامتها 321(ش)
95 في قبلة أهل اليمن وعلامتها 324(ش)
96 المطلب الثاني في المستقبل له 326(ش)
97 في اشتراط الاستقبال في النافلة وعدمه 327(ش)
98 في وجوب الاستقبال عند الذبح 343(ش)
99 في استحباب الاستقبال للقضاء والدعاء 344(ش)
100 منع الفريضة على الراحلة اختيارا 345(ش)
101 منع صلاة الجنازة على الراحلة 349(ش)
102 إتيان الفريضة على المعقولة أو الأرجوحة 351(ش)
103 في صلاة الفريضة على السفينة السائرة أو الواقفة 353(ش)
104 في صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة 359(ش)
105 في وجوب الايماء للركوع والسجود 360(ش)
106 في صلاة الفريضة ماشيا 362(ش)
107 في سقوط الاستقبال مع التعذر 363(ش)
108 المطلب الثالث: في المستقبل 364(ش)
109 وجوب الاعتماد على الأمارات إذا جهل الجهة 364(ش)
110 من قدر على العلم بالقبلة لا يكفيه الظن 366(ش)
111 لو تمكن من الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ 368(ش)
112 لو تمكن من الاجتهاد والصلاة إلى الأربع؟ 371(ش)
113 العارف إذا فقد الأمارات هل يقلد أو يصلي إلى الأربع؟ 374(ش)
114 العارف إذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظن 377(ش)
115 فيما لو تعارض اجتهاده مع إخبار العارف 378
116 في أنه هل يقلد الأعمى غيره أو لا؟ 380(ش)
117 في اشتراط العدالة في المخبر بالقبلة 383(ش)
118 فيما لو تعدد المخبرون واختلفوا 386(ش)
119 في البصير الفاقد للعلم والظن 388(ش)
120 في التعويل على قبلة البلد 392(ش)
121 في الصلاة إلى أربع جهات 395(ش)
122 في اشتراط تقابل الجهات الأربع وعدمه 397(ش)
123 في جواز الصلاة إلى ثلاث جهات وعدمه 399(ش)
124 فيما لو كان عليه فرضان في وقت واحد 401(ش)
125 فيما لو ضاق الوقت عن أربع جهات 403(ش)
126 فروع: في اجتهاد المصلي في القبلة 405
127 1 - في اعتماد الأعمى على رأيه مع وجود المبصر 405(ش)
128 2 - فيما لو صلى بالظن ثم تبين خطأه 406(ش)
129 3 - في عدم وجوب تكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة 421(ش)
130 4 - فيما لو ظهر خطأ اجتهاده باجتهاده الآخر 423(ش)
131 5 - فيما لو اختلف الاجتهادان 425(ش)
132 الفصل الرابع: في اللباس 430(ش)
133 فيما يجوز اتخاذ اللباس منه وما لا يجوز 430(ش)
134 في تعريف الخز 440(ش)
135 في المنع عن كون الساتر من الذهب 442(ش)
136 حكم الصلاة في وبر السنجاب وغيره 447(ش)
137 الصلاة فيما يتخذ مما يؤكل لحمه 454(ش)
138 في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة 456(ش)
139 ما في حكم الميتة عند الأصحاب 458(ش)
140 منع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 466(ش)
141 منع الصلاة في الشعر وغيره مما لا يؤكل لحمه 476(ش)
142 حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤكل لحمه 480(ش)
143 كفاية الدبغ في جلد ما لا يؤكل لحمه وعدمها 491(ش)
144 حرمة لبس الحرير المحض على الرجال 497(ش)
145 في جواز لبس الحرير الممتزج على الرجال 505(ش)
146 في جواز لبس الحرير للنساء وعدمه 513(ش)
147 في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر 517(ش)
148 في جواز كف الحرير وعدمه 522(ش)
149 اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته 528(ش)
150 في حكم المغصوب المستصحب 540(ش)
151 صحة الصلاة لو أذن المالك للغاصب أو لغيره 541(ش)
152 فيما لو أذن المالك إذنا عاما 542(ش)