____________________
استثناء السفر مع النص على أن الأولى أن يحرم مستقبلا. وفي " البيان (1) " كما نقل عن علي بن بابويه (2) استثناء الركوب. وفي " الدروس (3) " كما نقل عن الصدوق (4) استثناء الركوب في سفينة أو محمل. وعن الحسن (5) استثناء السفر والحرب.
وعن " الجامع (6) " استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها. وفيه أيضا (7) وفي " السرائر (8) " استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلا وعن ابن مهدويه (9) استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة. وفي " الإيضاح (10) " استثناء الراكب في سفر القصر حال السير، ثم قال: إن في وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خلافا. فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر نحوا، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن، فتأمل.
بيان: حجة القول بعدم الاشتراط مطلقا بعد الأصل ما استفاض من الأخبار بأن قوله تعالى * (أينما تولوا فثم وجه الله) * وارد في النوافل واستحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مر (11)، وكلما دل على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعا بغير القبلة.
قالوا: ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق (12)
وعن " الجامع (6) " استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها. وفيه أيضا (7) وفي " السرائر (8) " استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مستقبلا وعن ابن مهدويه (9) استثناء ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة. وفي " الإيضاح (10) " استثناء الراكب في سفر القصر حال السير، ثم قال: إن في وجوب الاستقبال بتكبيرة الإحرام خلافا. فقد صارت عبارات الأصحاب في الاستثناء على اثني عشر نحوا، وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن، فتأمل.
بيان: حجة القول بعدم الاشتراط مطلقا بعد الأصل ما استفاض من الأخبار بأن قوله تعالى * (أينما تولوا فثم وجه الله) * وارد في النوافل واستحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار كما مر (11)، وكلما دل على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة للاشتراك في الأخبار وأولوية صلاة المستقر بالصحة لاستقراره وجواز فعل النافلة مضطجعا بغير القبلة.
قالوا: ولا تدل آية التوجه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق (12)