____________________
الحسن (1) والصدوقان (2) والشيخ في " الجمل (3) " بل وعلم الهدى وأبو يعلى في " جمل العلم (4) والمراسم (5) " بل هو صريح عبارة " الخلاف " في أحد وجهيها وكذا " الذكرى " وقد سمعت عبارتيهما (6). وقد عرفت أن جماعة على عدم اشتراط الاستقبال في النافلة في حالة الاستقرار.
ويدل على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأن قوله تعالى: * (أينما تولوا فثم وجه الله) * في النوافل (7) وقول الصادق (عليه السلام): " حيث كان متوجها (8) " وقوله (عليه السلام): " حيث ما تكون متوجها (9) " ولم يقل حيث دابتك لكن قوله بعده:
" وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " ربما ينافيه، فتأمل. وقوله (عليه السلام): " لا بأس أن يصلي على دابته في الأمصار (10) " حيث لم يبين كيفية ركوبه. ومثله قوله (عليه السلام): " صلها في المحمل (11) ". ومثله خبر الحسين بن المختار (12) الذي رواه في " المعتبر (13) " إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك. وليس الركوب إلى غير جهة رأس الدابة أو إلى غير جهة الطريق فردا نادرا حتى ينزل الإطلاق على غيره، بل الغالب ذلك في التختروانات، بل تواتر أن أهل الحسا والقطيف يعجبون ممن ركب إلى جهة رأس الدابة. وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران (14) وصحيح ابن عمار (15) الدالان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه
ويدل على حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار بأن قوله تعالى: * (أينما تولوا فثم وجه الله) * في النوافل (7) وقول الصادق (عليه السلام): " حيث كان متوجها (8) " وقوله (عليه السلام): " حيث ما تكون متوجها (9) " ولم يقل حيث دابتك لكن قوله بعده:
" وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " ربما ينافيه، فتأمل. وقوله (عليه السلام): " لا بأس أن يصلي على دابته في الأمصار (10) " حيث لم يبين كيفية ركوبه. ومثله قوله (عليه السلام): " صلها في المحمل (11) ". ومثله خبر الحسين بن المختار (12) الذي رواه في " المعتبر (13) " إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بإطلاقها على ذلك. وليس الركوب إلى غير جهة رأس الدابة أو إلى غير جهة الطريق فردا نادرا حتى ينزل الإطلاق على غيره، بل الغالب ذلك في التختروانات، بل تواتر أن أهل الحسا والقطيف يعجبون ممن ركب إلى جهة رأس الدابة. وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران (14) وصحيح ابن عمار (15) الدالان على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه