____________________
كما مر مثل ذلك في وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه (1)، فليتأمل. ثم إنه قد قال جماعة (2): إنه إذا لم يعلم الوجه يجب التأسي لورود الأمر بالاتباع مطلقا، فتأمل.
وأما المشترطون فقد احتجوا بالتأسي وبقوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " إذ لم يعهد أنه (صلى الله عليه وآله) صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض وبقوله تعالى: * (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (3) وهو عام خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها، ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) كما في " تفسير علي بن إبراهيم " في قوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر (4) ". وقوله (عليه السلام) كما في " النهاية (5) " والصادقين (عليهما السلام) كما في " المجمع (6) " في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر، وما في " مسائل علي بن جعفر (7) " أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " مضافا إلى ما مر من صحيحي زرارة (8).
وحجة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف (9) خبر عبد الرحمن
وأما المشترطون فقد احتجوا بالتأسي وبقوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " إذ لم يعهد أنه (صلى الله عليه وآله) صلى نافلة إلى غير القبلة مستقرا على الأرض وبقوله تعالى: * (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (3) وهو عام خرج منه ما أجمع على عدم وجوب الاستقبال فيه، وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابها، ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) كما في " تفسير علي بن إبراهيم " في قوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * أنها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر (4) ". وقوله (عليه السلام) كما في " النهاية (5) " والصادقين (عليهما السلام) كما في " المجمع (6) " في الآية هذا في النوافل خاصة في حال السفر، وما في " مسائل علي بن جعفر (7) " أنه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال: " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود " مضافا إلى ما مر من صحيحي زرارة (8).
وحجة استثناء الراكب في الحضر بعد إجماع الخلاف (9) خبر عبد الرحمن