____________________
فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلي إلى حيث تسير الراحلة ويتوجه إليه في مشيه، فإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل، فإن لم يفعل لم يكن عليه شئ، لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها. هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة، فإن تمكن من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل (1)، إنتهى. وهذه العبارة قابلة لما نقل في " المختلف " فتأمل.
وفي " النهاية (2) والنافع (3) " استثناء السفر. وفي " المصباح (4) " استثناء ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلا. وفي " الخلاف (5) " في موضع آخر منه " كالذكرى (6) " استثناء السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا، وقد يظهر ذلك من " المعتبر (7) ". وفيه وفي " الخلاف (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) " الإجماع على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير.
وفي " الجمل (11) كالتحرير (12) " استثناء ركوب الراحلة، وهذا يعم السفر والحضر وإن كان في الأول أظهر. وفي " جمل العلم والعمل (13) والمراسم (14) "
وفي " النهاية (2) والنافع (3) " استثناء السفر. وفي " المصباح (4) " استثناء ركوب الراحلة واشتراط الإحرام مستقبلا. وفي " الخلاف (5) " في موضع آخر منه " كالذكرى (6) " استثناء السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الإحرام مستقبلا، وقد يظهر ذلك من " المعتبر (7) ". وفيه وفي " الخلاف (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) " الإجماع على عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير.
وفي " الجمل (11) كالتحرير (12) " استثناء ركوب الراحلة، وهذا يعم السفر والحضر وإن كان في الأول أظهر. وفي " جمل العلم والعمل (13) والمراسم (14) "