____________________
إلى كثير من الأصحاب، ويمكن تأويله بالبعيد. وربما نقل ذلك أيضا عن علم الهدى (1). وفي " آيات المولى الأردبيلي (2) " أنه يفهم من سائر التفاسير أن قوله تعالى * (أينما تولوا فثم وجه الله) * (3) مخصوص بالنافلة مطلقا أو حالة السفر، إنتهى. ونقل جماعة من أصحابنا منهم المحقق (4) أن النقل مستفيض في أنها في النافلة. وقد يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في " الخلاف " حيث حرم الفريضة في الكعبة للاستدبار واستحب التنفل فيها، ذكر ذلك في " غاية المراد (5) ".
واختلف مشترطوه فيما يستثنى من ذلك، ففي " المنتهى (6) والمختلف (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) وكشف الالتباس (10) وجامع المقاصد (11) وحاشية الإرشاد (12) وحاشية الفاضل الميسي وفوائد القواعد (13) والمسالك (14) والمدارك (15) والمفاتيح (16) " استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا. وقد يظهر ذلك من " حاشية المدارك (17) " وربما ظهر من " غاية المراد (18)
واختلف مشترطوه فيما يستثنى من ذلك، ففي " المنتهى (6) والمختلف (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9) وكشف الالتباس (10) وجامع المقاصد (11) وحاشية الإرشاد (12) وحاشية الفاضل الميسي وفوائد القواعد (13) والمسالك (14) والمدارك (15) والمفاتيح (16) " استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا. وقد يظهر ذلك من " حاشية المدارك (17) " وربما ظهر من " غاية المراد (18)