____________________
" المهذب والجواهر " على ما نقل (1) فقالوا: إنه يصلي مستلقيا متوجها إلى البيت المعمور. ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة. وفي " الخلاف (2) " الإجماع على ذلك.
وظاهر " الفقيه (3) والخلاف (4) " جواز ذلك وإن لم يضطر. وصريح " النهاية (5) " في مكان المصلي و" الجواهر والمهذب " على ما نقل في " المهذب البارع (6) " تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن " الجامع (7) " لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة.
وفي " كشف اللثام (8) " في مكان المصلي قد تظهر الحرمة من " الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر " لإيجابهم الاستلقاء والايماء، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطر، إنتهى. وقد سمعت ما في " الفقيه والخلاف " وأما " السرائر (9) " فإنما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائما، وقد نص على كراهتها عليه في " النهاية (10) والشرائع (11) والدروس (12) " وغيرها (13).
وظاهر " الفقيه (3) والخلاف (4) " جواز ذلك وإن لم يضطر. وصريح " النهاية (5) " في مكان المصلي و" الجواهر والمهذب " على ما نقل في " المهذب البارع (6) " تقييد ذلك بحال الضرورة. وعن " الجامع (7) " لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة.
وفي " كشف اللثام (8) " في مكان المصلي قد تظهر الحرمة من " الفقيه والنهاية والخلاف والجواهر والسرائر " لإيجابهم الاستلقاء والايماء، ولذا فرضت في الثلاثة الأخيرة في المضطر، إنتهى. وقد سمعت ما في " الفقيه والخلاف " وأما " السرائر (9) " فإنما نسب الإيماء فيها إلى الرواية بعد أن اختار الصلاة قائما، وقد نص على كراهتها عليه في " النهاية (10) والشرائع (11) والدروس (12) " وغيرها (13).