____________________
وفي " جامع المقاصد (1) " أنه المشهور. وفي " السرائر (2) " قيد الصلاة قائما بحال الضرورة. وسيجئ تمام الكلام في مكان المصلي.
هذا وقد منع إجماع الخلاف جماعة كالمحقق (3) والمصنف (4) واليوسفي (5) وغيرهم (6) لأنه جوز نفسه في " المبسوط " الصلاة قائما كالصلاة في جوفها. قال المحقق والمصنف وغيرهما: يلزم من ذلك وجوب أن يصلي قائما على السطح، لأن جوازها قائما على السطح يستلزم الوجوب، لأن القيام شرط مع الإمكان.
وقال في " كشف اللثام (7) " فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن، إنتهى فتأمل.
وفي " جامع المقاصد (8) وروض الجنان (9) " أنه يراعى بروز شئ منها وإن قل في جميع أحواله حتى الركوع والسجود، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.
بيان: احتج الشيخ في " الخلاف (10) " بقول الرضا (عليه السلام) في خبر عبد السلام بن صالح: " ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء... الحديث (11) " وهو على
هذا وقد منع إجماع الخلاف جماعة كالمحقق (3) والمصنف (4) واليوسفي (5) وغيرهم (6) لأنه جوز نفسه في " المبسوط " الصلاة قائما كالصلاة في جوفها. قال المحقق والمصنف وغيرهما: يلزم من ذلك وجوب أن يصلي قائما على السطح، لأن جوازها قائما على السطح يستلزم الوجوب، لأن القيام شرط مع الإمكان.
وقال في " كشف اللثام (7) " فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعند القيام يفوته الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما، فيجوز عند الضرورة التخيير بينهما وإن لا يتعين شئ منهما لتضمن كل منهما فوات ركن، إنتهى فتأمل.
وفي " جامع المقاصد (8) وروض الجنان (9) " أنه يراعى بروز شئ منها وإن قل في جميع أحواله حتى الركوع والسجود، فلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في بعض الحالات كما لو حاذى رأسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته.
بيان: احتج الشيخ في " الخلاف (10) " بقول الرضا (عليه السلام) في خبر عبد السلام بن صالح: " ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء... الحديث (11) " وهو على