____________________
الميزاب. وأجيب بأن محراب المعصوم إنما يتيقن كونه محصلا للجهة لأنها فرض البعيد، وأما محاذاة العين فليس هناك قاطع يدل عليه، والمروي خبر واحد لا يفيد القطع، فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عينه لتوافق مقتضى تكليف البعيد، وذلك لا ينافي إمكان مسامتة المصلي في مكان يزيد عن سعة الكعبة كما قرر في مسامتة الجماعة المتفرقة للجرم الصغير، فإن كل واحد منهم يجوز وصول الخط الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط عليه، لأن المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع، إنتهى.
وقال المولى البهائي (1): إنما اعتبرنا أعظم سمت لئلا ينتقض طرده بأجزاء الجهة ولم نقتصر على الظن لئلا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه ولا على القطع لئلا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك، وأما قيد الحيثية فلإخراج سمت يكون اشتمال بعض أجزائه على الكعبة أرجح، إذ الحق أن الجهة ليست مجموع ذلك السمت بل بعضه أعني الأجزاء التي يترجح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسبة الرجحان إلى جميعها، فلا يجوز للمصلي الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها خلافا للمستفاد من جماعة، إنتهى.
وليعلم أنه قد يورد على تعريف الميسي والشهيد الثاني في " الروض والروضة والمسالك " بأنه يلزم أن يجتمع العلم مع الوهم الذي هو الاحتمال.
ويجاب بأن محل الاحتمال بعض السمت ومحل القطع مجموع السمت فيندفع الإيراد. فإن قلت: إذا كانت الأجزاء محل الاحتمال فكل جزء من ذلك السمت محل احتمال، وعلى هذا لا يمكن القطع بكون الكعبة في المجموع لأنها على هذا الفرض في أحد الأجزاء فيجتمع الوهم واليقين في ذلك الجزء وإن لم يتعين وأيضا فقولنا " كل جزء كعبة بالاحتمال ينافي " قولنا " إن بعض الأجزاء كعبة يقينا "
وقال المولى البهائي (1): إنما اعتبرنا أعظم سمت لئلا ينتقض طرده بأجزاء الجهة ولم نقتصر على الظن لئلا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه ولا على القطع لئلا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك، وأما قيد الحيثية فلإخراج سمت يكون اشتمال بعض أجزائه على الكعبة أرجح، إذ الحق أن الجهة ليست مجموع ذلك السمت بل بعضه أعني الأجزاء التي يترجح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسبة الرجحان إلى جميعها، فلا يجوز للمصلي الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها خلافا للمستفاد من جماعة، إنتهى.
وليعلم أنه قد يورد على تعريف الميسي والشهيد الثاني في " الروض والروضة والمسالك " بأنه يلزم أن يجتمع العلم مع الوهم الذي هو الاحتمال.
ويجاب بأن محل الاحتمال بعض السمت ومحل القطع مجموع السمت فيندفع الإيراد. فإن قلت: إذا كانت الأجزاء محل الاحتمال فكل جزء من ذلك السمت محل احتمال، وعلى هذا لا يمكن القطع بكون الكعبة في المجموع لأنها على هذا الفرض في أحد الأجزاء فيجتمع الوهم واليقين في ذلك الجزء وإن لم يتعين وأيضا فقولنا " كل جزء كعبة بالاحتمال ينافي " قولنا " إن بعض الأجزاء كعبة يقينا "