مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢

____________________
أو نحو ذلك مما ورد في ثواب الأعمال وعقابها (1) فإنها أحكام وضعية لا خطاب فيها، بل يدل عليه ما استدلوا من قوله عليه الصلاة والسلام: " مروهم بالصلاة " إلى آخره (2).
فإن قلت: الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحققين. قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد، بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمرا بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إن الأمر بالأمر ليس بأمر، لأنه يصح من الآمر الأول أن يقول لعمرو لا تطع زيدا ولا يعد متناقضا كما صرح به في " النهاية (3) " وغيرها (4). أما حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلا ومبلغا فالأمر بالأمر أمر بل نقول به حيث يظهر من حال الآمر كونه مريدا لذلك. ولا يرد عليه أن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي، لأن الأمر الندبي عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم جماعة من الأصحاب (5) من قوله (صلى الله عليه وآله): " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير (6) " أنه أمر لنساء المسلمين بذلك.
وما ذكره الأستاذ الشريف دام ظله (7) من إبطال أن الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد يكون الأول على الوجوب والثاني بالعكس فغريب، لأن هذه الكلمة إما أن يراد

(١) ثواب الأعمال: في ثواب الصلاة ح ٢ ص ٥٧، وعقاب الأعمال: في عقاب من ترك الصلاة ح ١ ص ٢٧٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أعداد الفرائض... ح ٥ ج ٣ ص ١٢ وفيه " مروا صبيانكم بالصلاة ".
(٣) نهاية الوصول للعلامة: في أن الأمر بالأمر... ص ٥٢ س ٢٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٢١٧).
(٤) قوانين الأصول: ج 1 ص 135، والفصول الغروية: ص 119 (رحلي).
(5) منهم: العلامة في منتهى المطلب: في الاستطابة ج 1 ص 267 - 268، والبهبهاني في مصابيح الظلام: في الاستطابة ج 1 ص 245 س 8 (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني)، والفاضل الهندي في كشف اللثام: في الاستطابة ج 1 ص 207 حيث استدلوا بقوله (صلى الله عليه وآله).
(6) الوسائل: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222.
(7) لم نعثر عليه.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست