____________________
المعروف من مذهب الأصحاب (1) عدم صحة نيابته في الحج. وعلله الأكثر (2) بعدم الوثوق به. وعلله في " المبسوط (3) " بعدم تكليفه وعدم صحة التقرب منه وهو يعطي أنه تمريني. وعلله في " كشف اللثام (4) " بخروج عبادته عن الشرعية لأن التمرينية وإن استحق عليها الثواب ليست بواجبة ولا مندوبة والقول بصحة عبادته يدفعه أن الصحة تمرينية.
وقد نقل الإجماع جماعة (5) كثيرون على صحة إحرام المميز. ونقل الإجماع جم غفير (6) على الاكتفاء بأذان المميز في الجماعة، مع أن الأذان والإقامة فيها على الإمام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوز الشيخ في " المبسوط (7) والخلاف (8) " إمامة المراهق ونقله في " تخليص التلخيص " عن علم الهدى وعن أبي علي (9) إذا كان مأذونا من إمام الملة ويأتي (10) فيما إذا بلغت الصبية في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها تستأنف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. وأطلق جماعة (11) تقديم الذكر الولي
وقد نقل الإجماع جماعة (5) كثيرون على صحة إحرام المميز. ونقل الإجماع جم غفير (6) على الاكتفاء بأذان المميز في الجماعة، مع أن الأذان والإقامة فيها على الإمام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوز الشيخ في " المبسوط (7) والخلاف (8) " إمامة المراهق ونقله في " تخليص التلخيص " عن علم الهدى وعن أبي علي (9) إذا كان مأذونا من إمام الملة ويأتي (10) فيما إذا بلغت الصبية في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها تستأنف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. وأطلق جماعة (11) تقديم الذكر الولي