____________________
في " نهاية الإحكام (1) ". وفي " المعتبر (2) " ذكر ما في المبسوط والخلاف من دون ترجيح. وفي " التذكرة (3) " أيضا لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متسعا، إنتهى. قلت: قد يحمل (4) كلام " المبسوط " على ذلك.
هذا، وظاهر " التذكرة (5) وفوائد الشرائع (6) والمسالك (7) " وصريح " الذكرى (8) " أن الخلاف في المسألة مبني على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية. وفي " المدارك (9) " ربما بني الخلاف في المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية وهو غير واضح، أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة، إنتهى. وقد تبع بذلك المحقق الثاني حيث قال في " جامع المقاصد (10) ": إنه يستأنف، سواء قلنا إن أفعال الصبي تمرينية أم شرعية، أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ * فلا يجزي * - إن لم تجب عليه فقد أمر بهما والأمر للإجزاء كما إذا أتمها ثم بلغ. وكيف كان فقد دخل فيها دخولا شرعيا فما الذي أبطلها وليس البلوغ من المبطلات. =
هذا، وظاهر " التذكرة (5) وفوائد الشرائع (6) والمسالك (7) " وصريح " الذكرى (8) " أن الخلاف في المسألة مبني على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية. وفي " المدارك (9) " ربما بني الخلاف في المسألة على أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية وهو غير واضح، أما إعادة الطهارة فيتجه بناؤها على ذلك، لأن الحدث يرتفع بالطهارة المندوبة، إنتهى. وقد تبع بذلك المحقق الثاني حيث قال في " جامع المقاصد (10) ": إنه يستأنف، سواء قلنا إن أفعال الصبي تمرينية أم شرعية، أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن الصلاة لا تجب عليه قبل البلوغ * فلا يجزي * - إن لم تجب عليه فقد أمر بهما والأمر للإجزاء كما إذا أتمها ثم بلغ. وكيف كان فقد دخل فيها دخولا شرعيا فما الذي أبطلها وليس البلوغ من المبطلات. =