____________________
وفي " النهاية (1) والسرائر (2) " إذا راهق وفي موضع آخر من " النهاية (3) " أنه يستحب أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعا. وهو المنقول عن الصدوقين (4). وفي " البيان (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) والجعفرية (8) وشرحيها (9) " أنه يمرن على الصلاة لسبع، غير أن في " الموجز وشرحه " يؤمر. وفيما يأتي من " الكتاب واللمعة (10) " أنه يمرن لست وفي الأول يطالب لتسع. وفي " التذكرة (11) " يستحب تمرينه على الصلاة ويستحب مطالبته بها لسبع ويستحب ضربه لعشر.
الرابع: قال في " المدارك ": قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ (12). وكذا في صوم " رياض المسائل (13) " حيث قال: قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.
الرابع: قال في " المدارك ": قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ (12). وكذا في صوم " رياض المسائل (13) " حيث قال: قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما.