____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم الفرض بصلاة الليل) * على ذلك عمل الأصحاب كما في " المنتهى (1) " وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (2) " وكأن لا خلاف فيه بينهم كما في " مجمع الفائدة والبرهان (3) " وقد يظهر من " المعتبر (4) " دعوى الإجماع عليه. وفي " شرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (5) " أنه المشهور. ولا فرق بين أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما في " حاشية الميسي والمسالك (6) " وفيهما:
ومن جملتها الشفع والوتر.
وأما خبر يعقوب البزاز حيث قال: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (7) " فقد حمله الشيخ في " التهذيبين (8) " والشهيد (9) والمحقق الثاني (10) وغيرهم (11) على الأفضل. وفي " المنتهى (12) " أنه مضمر
ومن جملتها الشفع والوتر.
وأما خبر يعقوب البزاز حيث قال: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: " لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (7) " فقد حمله الشيخ في " التهذيبين (8) " والشهيد (9) والمحقق الثاني (10) وغيرهم (11) على الأفضل. وفي " المنتهى (12) " أنه مضمر