____________________
النفاس فليس مقصودا بالجناية وإنما هو تابع للإسقاط (1). وقال في " الذكرى (2) ":
فإن قلت: إنه منقوض بالصوم مع أمرهما بتركه، قلت: الصوم إنما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل، إنتهى وتمام الكلام في مبحث القضاء.
وأما سقوطه كذلك بالجنون فعليه الإجماع كما في " الخلاف (3) والتذكرة (4) والعزية وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6) " بل في " المفاتيح (7) " أنه ضروري. وفي " كشف اللثام (8) " أنه مذهب المعظم.
وفي " نهاية الإحكام (9) " لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء، ولو كان عبثا فالقضاء، لكن قيده في " الذكرى (10) " بما إذا ظن كون مثله يؤثر ذلك ولو بقول عارف. وفي " الذكرى (11) " أيضا أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلف بشئ من قبله يجب بذلك عليه القضاء، لأنه مسبب عن فعله، إنتهى. وظاهره الإجماع على ذلك، لكن نقل عن فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (12) " أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون كان أكله حراما لكن لا يجب عليه قضاء ما فاته، ونقض عليه بشرب المسكر فإن السكر جنون والجنون أقوى أفراد السكر. وقد استوفينا الكلام في المجنون بما لا مزيد عليه في كتاب القضاء ونقلنا عليه إجماعات أخر (13).
فإن قلت: إنه منقوض بالصوم مع أمرهما بتركه، قلت: الصوم إنما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل، إنتهى وتمام الكلام في مبحث القضاء.
وأما سقوطه كذلك بالجنون فعليه الإجماع كما في " الخلاف (3) والتذكرة (4) والعزية وإرشاد الجعفرية (5) والروض (6) " بل في " المفاتيح (7) " أنه ضروري. وفي " كشف اللثام (8) " أنه مذهب المعظم.
وفي " نهاية الإحكام (9) " لو وثب لحاجة فزال عقله فلا قضاء، ولو كان عبثا فالقضاء، لكن قيده في " الذكرى (10) " بما إذا ظن كون مثله يؤثر ذلك ولو بقول عارف. وفي " الذكرى (11) " أيضا أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلف بشئ من قبله يجب بذلك عليه القضاء، لأنه مسبب عن فعله، إنتهى. وظاهره الإجماع على ذلك، لكن نقل عن فخر الإسلام في " شرح الإرشاد (12) " أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون كان أكله حراما لكن لا يجب عليه قضاء ما فاته، ونقض عليه بشرب المسكر فإن السكر جنون والجنون أقوى أفراد السكر. وقد استوفينا الكلام في المجنون بما لا مزيد عليه في كتاب القضاء ونقلنا عليه إجماعات أخر (13).