____________________
والروضة (1) والمسالك (2) ومجمع البرهان (3) ورسالة صاحب المعالم (4) وشرحها (5) " جوازه لكل معذور. وفي " الذكرى (6) وجامع المقاصد (7) " أنه المشهور. ونسبه في " الدروس (8) " إلى الرواية، وقصر الحسن الحكم على المسافر كما نقل (9) عنه.
وفي " الخلاف (10) " الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أول الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.
ولم يجز العجلي (11) التقديم مطلقا. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (12).
وهو خيرة " التذكرة (13) " وكذا " المنتهى (14) والمختلف (15) " إذا تمكن من القضاء، لأن ذلك ليس وقتا لها. قال في " المنتهى (16) " إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرح الشهيد الثاني (17) وشيخه (18).
وفي " الخلاف (10) " الإجماع على أنه يجوز أن يوتر أول الليل في السفر مع خوف الفوت وترك القضاء.
ولم يجز العجلي (11) التقديم مطلقا. وهو المحكي عن زرارة بن أعين (12).
وهو خيرة " التذكرة (13) " وكذا " المنتهى (14) والمختلف (15) " إذا تمكن من القضاء، لأن ذلك ليس وقتا لها. قال في " المنتهى (16) " إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة على فعل السنن فيسقط في غيرها.
والمراد بصلاة الليل الإحدى عشرة كما صرح الشهيد الثاني (17) وشيخه (18).