____________________
فيترجح عليه خبر مؤمن الطاق (1). وفي " كشف اللثام (2) " أنه غير مناف للمشهور فإنه (عليه السلام) إنما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتضافر الأخبار بالإيتار في الليل كما نطقت بأن من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف أن يفجأه الصبح أوتر. والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها، فلا اضطرار إلى حمله على أن الأفضل التأخير، إنتهى. وبعض المتأخرين (3) طعن فيه بعد الإضمار بأن من رجاله محمد بن سنان، قلت: المضمر حجة ومحمد بن سنان لم يثبت ضعفه ويعقوب البزاز هو يعقوب بن سالم البزاز الثقة.
وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أو يكملهما؟ قضية الإطلاق تقتضي الأول والنهي عن إبطال العمل يقتضي الثاني كما مر، إلا أنه لم يتعرض الأكثر لذلك في المقام وإنما تعرض له " صاحب الروض (4) وصاحب المجمع (5) " من دون ترجيح.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا بدأ بركعتي الفجر) * أي وإلا يكن صلى منها أربعا بدأ بركعتي الفجر وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (6) " والمشهور كما في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وإرشاد الجعفرية (9) " وأشهر
وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أو يكملهما؟ قضية الإطلاق تقتضي الأول والنهي عن إبطال العمل يقتضي الثاني كما مر، إلا أنه لم يتعرض الأكثر لذلك في المقام وإنما تعرض له " صاحب الروض (4) وصاحب المجمع (5) " من دون ترجيح.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا بدأ بركعتي الفجر) * أي وإلا يكن صلى منها أربعا بدأ بركعتي الفجر وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (6) " والمشهور كما في " الذكرى (7) وجامع المقاصد (8) وإرشاد الجعفرية (9) " وأشهر