____________________
بحصول الحيض فإجماعي كما في " الخلاف (1) " وغيره " كالعزية والروض (2) ومجمع البرهان (3) والمفاتيح (4) " مضافا إلى ما مر في بحث الحيض (5)، بل هو ضروري، بل وإن در بفعلها كما في " نهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والروض (8) والمسالك (9) والروضة (10) " وكذا الحال في النفاس. ونقل الإجماع على سقوط الفرض به في المقام في " الروض (11) وشرح الشيخ نجيب الدين ومجمع البرهان (12) والمفاتيح (13) " ودعوى الإجماع على ذلك ظاهرة من " الخلاف (14) " أو صريحة منه، بل وإن شربت ما يسقط الولد كما في " نهاية الإحكام (15) والذكرى (16) والروض (17) والروضة (18) والمسالك (19) " لأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما. وزاد في " كشف اللثام " أن إدرار الحيض جائز وأما