____________________
الفاضل الميسي والروض (1) والروضة (2) والمسالك (3) ومجمع البرهان (4) والمدارك (5) " أنه إن كان بدأ بركعتين أتمهما أوليين كانتا أو أخريين، للنهي عن إبطال العمل.
وظاهر العجلي (6) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في " المدارك (7) ": إن هذا أحسن، وقال: وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها وعدم اعتبار شئ من ذلك، إنتهى. وقد تقدم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف.
بيان: استدل على هذا الحكم في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها. وفي " الذكرى " الاعتراض عليهما بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما وبورود الأخبار (10) بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء. ثم قال: إلا أن يقال إن ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيق فعلها فيحمل النص عليه (11)، إنتهى. وتمام الكلام تقدم في موضعين (12). ولعل العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أن نوافل المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض الأخبار (13).
وظاهر العجلي (6) إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في " المدارك (7) ": إن هذا أحسن، وقال: وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها وعدم اعتبار شئ من ذلك، إنتهى. وقد تقدم نقل الإجماعات على انتهاء نافلة المغرب بذهاب الشفق ونقل أقوال المخالفين أو المائلين إلى خلاف.
بيان: استدل على هذا الحكم في " المعتبر (8) والمنتهى (9) " بأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها. وفي " الذكرى " الاعتراض عليهما بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما وبورود الأخبار (10) بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء. ثم قال: إلا أن يقال إن ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيق فعلها فيحمل النص عليه (11)، إنتهى. وتمام الكلام تقدم في موضعين (12). ولعل العجلي استند فيما ذهب إليه إلى أن نوافل المغرب كصلاة واحدة وهو ممنوع أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض الأخبار (13).