مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ١٨٨

____________________
إلا ولها سبب *.
هذا، والاستثناء في قول المصنف: " إلا ما له سبب " متصل إن أراد بابتداء النوافل الشروع فيها وإلا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلى ذلك في " جامع المقاصد (1) وفوائد القواعد (2) وكشف اللثام (3) وروض الجنان (4) " لأن كانت عبارة " الإرشاد (5) " كعبارة الكتاب وفي " فوائد القواعد (6) " وعلى التقديرين فاستثناء يوم الجمعة منقطع.
* - روى علي بن بلال (7) قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب: " لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا " فإن كان المراد بالمقتضي القاضي وكانت الإشارة بذلك إلى فعل النافلة كما يفهم ذلك من " التهذيب (8) " وافق فتوى الأصحاب، وإن كان المراد به الداعي المرجح لفعل المكروه خالفها (منه (رحمه الله)).

(١) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٧ - ٣٨.
(٢) فوائد القواعد: كتاب الصلاة في الأوقات ص ٤٦ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٢٤٢).
(٣) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ٣ ص ٩٤.
(٤) روض الجنان: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 185 س 14، ولا يخفى أن في عبارة الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أن المراد من قوله: لأن كانت... هو أن الشهيد في الروض أيضا حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أن عبارة الإرشاد - الذي هو متن الروض والروض شرح له - كعبارة القواعد، فالبيان المذكور آت في العبارتين، فتأمل.
(5) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 244.
(6) فوائد القواعد: كتاب الصلاة في الأوقات ص 46 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).
(7) وسائل الشيعة: باب 38 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 171.
(8) تهذيب الأحكام: باب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ذيل ح 295 ج 2 ص 174.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست